عرض سودانية ألقت طفلتها من الطابق الخامس على الطب النفسي
طلبت نيابة الجيزة عرض سيدة سودانية الجنسية على الطب النفسي لبيان مدى سلامة قواها العقلية وبيان عما إذا كانت تعاني من مرض نفسي من عدمه بعد إلقاءها لطفلتها الرضيعة من شرفة مسكنها بالطابق الخامس بمدينة 6 أكتوبر وإدعت سقوطها.
مناظرة النيابة للجثة
وكشفت مناظرة النيابة لجثة الطفلة إصابتها بكسور وكدمات بأنحاء متفرقة بجسدها، بالإضافة إلى تهشم في الجمجمة إثر سقوطها من علو بأحد العقارات
وتبين من التحريات أن المتهمة مهتزة نفسيا، كانت تمر بأزمة خلال الفترة الماضية _ خاصةً بعد انفصالها عن زوجها_، ويوم الجريمة تخلصت من رضيعتها بإلقائها من الطابق الخامس بالشقة سكنها، مدعية سقوطها قائلة: "وقعت لوحدها".
سقوط رضيعة من الطابق الخامس
تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للمقدم مصطفى كمال رئيس مباحث قسم شرطة ثان اكتوبر، مفاده بسقوط رضيعة من علو، بأحد العقارات .
وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة المقدم أحمد نصر وكيل فرقة اكتوبر، وبالفحص تبين أن الجثة لرضيعة عمرها عام.
شبهة جنائية في الحادث
وتوصلت التحريات إلى وجود شبهة جنائية حول وفاة الطفلة، وأن والدتها السودانية الجنسية، من ألقت بها من شرفة الشقة سكنها بالطابق الخامس.
وأضافت التحريات إلى أن المتهمة انفصلت عن زوجها منذ شهرين، واتفقا على أن يقيم أولادهما رفقة الأب، وإبقاء الطفلة الرضيعة " أصغرهم" مع والدتها.
وأشارت التحريات إلى أن الأم حملت رضيعتها يوم الجريمة، وألقتها من شرفة الشقة سكنها، بالطابق الخامس ، وتم القبض على المتهمة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على أن: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلًا أو آجلًا يعد قاتلًا بالسم، أيًّا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر، ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على أن: من قتل نفسًا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
مناظرة النيابة للجثة
وكشفت مناظرة النيابة لجثة الطفلة إصابتها بكسور وكدمات بأنحاء متفرقة بجسدها، بالإضافة إلى تهشم في الجمجمة إثر سقوطها من علو بأحد العقارات
وتبين من التحريات أن المتهمة مهتزة نفسيا، كانت تمر بأزمة خلال الفترة الماضية _ خاصةً بعد انفصالها عن زوجها_، ويوم الجريمة تخلصت من رضيعتها بإلقائها من الطابق الخامس بالشقة سكنها، مدعية سقوطها قائلة: "وقعت لوحدها".
سقوط رضيعة من الطابق الخامس
تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للمقدم مصطفى كمال رئيس مباحث قسم شرطة ثان اكتوبر، مفاده بسقوط رضيعة من علو، بأحد العقارات .
وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة المقدم أحمد نصر وكيل فرقة اكتوبر، وبالفحص تبين أن الجثة لرضيعة عمرها عام.
شبهة جنائية في الحادث
وتوصلت التحريات إلى وجود شبهة جنائية حول وفاة الطفلة، وأن والدتها السودانية الجنسية، من ألقت بها من شرفة الشقة سكنها بالطابق الخامس.
وأضافت التحريات إلى أن المتهمة انفصلت عن زوجها منذ شهرين، واتفقا على أن يقيم أولادهما رفقة الأب، وإبقاء الطفلة الرضيعة " أصغرهم" مع والدتها.
وأشارت التحريات إلى أن الأم حملت رضيعتها يوم الجريمة، وألقتها من شرفة الشقة سكنها، بالطابق الخامس ، وتم القبض على المتهمة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على أن: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلًا أو آجلًا يعد قاتلًا بالسم، أيًّا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر، ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على أن: من قتل نفسًا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.