حبس وغرامة.. عقوبة جريمة تجاوز حدود الحق في الدخول بقانون جرائم الإنترنت
تضمنت المادة 14 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً قانون مكافحة جرائم الانترنت الموافق عليه من البرلمان
جريمة تجاوز حدود الحق فى الدخول.
الحبس ٦ أشهر
حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى مستخدما حقا مخولا له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.
واجبات مقدم الخدمة
كما تضمنت المادة الثانية من القانون التزامات وواجبات مقدم الخدمة أولاً: مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة بهذا القانون وقانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 الُمُشار إليه، يلتزم مقدمو الخدمة بما يلي:
(1) حفظ وتخزين سجل النظام المعلوماتي أو أي وسيلة لتقنية المعلومات لمدة 180 يوما متصلة وتتمثل البيانات الواجب حفظها وتخزينها فيما يلي:
أ- البيانات التي تمكن من التعرف على مستخدم الخدمة.
ب – البيانات المتعلقة بمحتوى ومضمون النظام المعلوماتي المتعامل متى كانت تحت سيطرته.
ج – البيانات المتعلقة بحركة الاتصال.
د- البيانات المتعلقة بالاجهزة الطرفية للاتصال.
ه – أي بيانات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الجهاز.
سرية البيانات
(2) المحافظة على سرية البيانات التي تم حفظها وتخزينها، وعدم إفشائها أو الإفصاح عنها بغير أمر مسبب من إحدى الجهات القضائية المختصة – ويشمل ذلك البيانات الشخصية لأي من مستخدمي خدمته أو أي بيانات أو معلومات متعلقة بالمواقع والحسابات الخاصة التي يدخل عليها هؤلاء المستخدمون، أو الأشخاص والجهات التي يتواصلون معها.
(3) تأمين البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها، وعدم اعتراضها أو اختراقها أو تلفها.
جريمة تجاوز حدود الحق فى الدخول.
الحبس ٦ أشهر
حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى مستخدما حقا مخولا له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.
واجبات مقدم الخدمة
كما تضمنت المادة الثانية من القانون التزامات وواجبات مقدم الخدمة أولاً: مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة بهذا القانون وقانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 الُمُشار إليه، يلتزم مقدمو الخدمة بما يلي:
(1) حفظ وتخزين سجل النظام المعلوماتي أو أي وسيلة لتقنية المعلومات لمدة 180 يوما متصلة وتتمثل البيانات الواجب حفظها وتخزينها فيما يلي:
أ- البيانات التي تمكن من التعرف على مستخدم الخدمة.
ب – البيانات المتعلقة بمحتوى ومضمون النظام المعلوماتي المتعامل متى كانت تحت سيطرته.
ج – البيانات المتعلقة بحركة الاتصال.
د- البيانات المتعلقة بالاجهزة الطرفية للاتصال.
ه – أي بيانات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الجهاز.
سرية البيانات
(2) المحافظة على سرية البيانات التي تم حفظها وتخزينها، وعدم إفشائها أو الإفصاح عنها بغير أمر مسبب من إحدى الجهات القضائية المختصة – ويشمل ذلك البيانات الشخصية لأي من مستخدمي خدمته أو أي بيانات أو معلومات متعلقة بالمواقع والحسابات الخاصة التي يدخل عليها هؤلاء المستخدمون، أو الأشخاص والجهات التي يتواصلون معها.
(3) تأمين البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها، وعدم اعتراضها أو اختراقها أو تلفها.