رئيس التحرير
عصام كامل

حبس مسجل خطر لحيازته مواد مخدرة بحلوان

حبس- ارشيفية
حبس- ارشيفية
أمرت نيابة حلوان الجزئية بحبس مسجل خطر ومتهم في قضايا مخدرات، 4 ايام علي ذمة التحقيقات، لحيازته كميات من المواد المخدرة؛ بهدف الاتجار فيها بحلوان والعديد من دوائر العاصمة.


البداية كانت بناءً على تحريات سابقة تمكن فيها النقيب أحمد الدالي، معاون أول مباحث قسم حلوان والقوة المرافقة له من ضبط المدعو "محمود.ع"، وشهرته محمود المنيسي، 45 سنة، عاطل، مقيم شارع عمر بن الخطاب عرب أبودحروج كفر العلو حلوان ومسجل خطر تحت رقم 12501 فئة بحلوان مخدرات والسابق ضبطه واتهامه في 31 قضايا آخرهم القضية رقم 9374 لسنة 2018 حلوان مخدرات، وذلك حال قيادته دراجة بخارية ماركة بوكسر حمراء اللون تحمل لوحات معدنية رقم أ و ص 1562 مصر وبحوزته 25 جرام من مسحوق بيج اللون يشبه جوهر الهيروين وهاتف محمول ماركة سامسونج ومبلغ مالى 50 جنيه.

اعترافات المتهم
وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بالحيازة للهيروين المخدر بقصد الاتجار والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه والمبلغ المالى من متحصلات الاتجار فى المواد المخدرة والدراجة البخارية لتسهيل تحركاته وذلك حال تواجده بمنطقة سكنه.

وبإخطار اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القاهرة أمر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5941 لسنة 2021 جنح حلوان وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

عقوبة تجارة المخدرات
وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

ومع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
الجريدة الرسمية