إصابة 3 أشخاص في اشتباكات بالأسلحة النارية.. والأمن العام يضبط 4 متهمين
أصيب 3 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية، وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية من السيطرة على الموقف، وضبط 4 من مرتكبى الواقعة بقنا.
مشاجرة بالأسلحة النارية
تلقى مركز شرطة نقادةبمديرية أمن قنا بلاغا بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بنجع بشلاو بدائرة المركز.
وعلى الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين حدوثها بين كل من طرف أول (مرشد سياحى "مُصاب بعيار نارى بالصدر"، وخمسة عمال أحدهم مُصاب بعيار نارى بالقدم) و طرف ثان (5 أشخاص "عاملين وثلاثة عاطلين") جميعهم مقيمون بذات الناحية لخلافات مالية بينهم، تبادلوا خلالها إطلاق الأعيرة النارية نتج عن ذلك الإصابات، وكذا إصابة (مزارع، مقيم بذات الناحية "تصادف تواجده بأرضه الزراعية بذات الناحية") بعيار نارى بالكتف الأيمن.
قطاع الأمن العام
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى ، أسفرت عن ضبط 4 أشخاص من طرفـى المشاجرة وبحوزتهم 4 بنادق آلية.
بمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بإطلاق الأعيرة النارية من الأسلحة المضبوطة بحوزتهم لذات السبب مما أدى لحدوث الإصابات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
حيازة السلاح بدون ترخيص
وحدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا. وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة او إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز. ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنية كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.
وعلى حائزى ومصنعى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك.
مشاجرة بالأسلحة النارية
تلقى مركز شرطة نقادةبمديرية أمن قنا بلاغا بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بنجع بشلاو بدائرة المركز.
وعلى الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين حدوثها بين كل من طرف أول (مرشد سياحى "مُصاب بعيار نارى بالصدر"، وخمسة عمال أحدهم مُصاب بعيار نارى بالقدم) و طرف ثان (5 أشخاص "عاملين وثلاثة عاطلين") جميعهم مقيمون بذات الناحية لخلافات مالية بينهم، تبادلوا خلالها إطلاق الأعيرة النارية نتج عن ذلك الإصابات، وكذا إصابة (مزارع، مقيم بذات الناحية "تصادف تواجده بأرضه الزراعية بذات الناحية") بعيار نارى بالكتف الأيمن.
قطاع الأمن العام
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى ، أسفرت عن ضبط 4 أشخاص من طرفـى المشاجرة وبحوزتهم 4 بنادق آلية.
بمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بإطلاق الأعيرة النارية من الأسلحة المضبوطة بحوزتهم لذات السبب مما أدى لحدوث الإصابات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
حيازة السلاح بدون ترخيص
وحدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا. وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة او إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز. ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنية كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.
وعلى حائزى ومصنعى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك.