رئيس التحرير
عصام كامل

ما حكم تقبيل الزوج لزوجته في نهار رمضان؟.. دار الإفتاء تجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء
ورد سؤال إلي دار الإفتاء يقول فيه صاحبه" ما حكم تقبيل الزوج لزوجته في نهار رمضان؟"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:


تقبيل الزوجة بقصد اللذة مكروهٌ للصائم عند جمهور الفقهاء؛ لِمَا قد يجر إليه من فساد الصوم، وتكون القبلة حرامًا إن غلب على ظنه أنه يُنْزِل بها، ولا يُكرَه التقبيل إن كان بغير قصد اللذة؛ كقصد الرحمة أو الوداع إلا إن كان الصائم لا يملك نفسه، فإن ملك نفسه فلا حرج عليه؛ فعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَلَكِنَّهُ أَمْلَكُكُمْ لِإِرْبِهِ" أخرجه مسلم في "صحيحه".
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: "أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ عَنْ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ، فَرَخَّصَ لَهُ، وَأَتَاهُ آخَرُ فَسَأَلَهُ فَنَهَاهُ، فَإِذَا الَّذِي رَخَّصَ لَهُ شَيْخٌ، وَالَّذِي نَهَاهُ شَابٌّ" أخرجه أبو داود في "سننه".

حكم تقبيل الزوجة في نهار رمضان
قال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (6/ 355): [قال المصنف: تُكْرَهُ الْقُبْلَةُ عَلَى مَنْ حَرَّكَتْ شَهْوَتَهُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَلَا تُكْرَهُ لِغَيْرِهِ، لَكِنَّ الْأَوْلَى تَرْكُهَا، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الشَّيْخِ وَالشَّابِّ فِي ذَلِكَ؛ فَالِاعْتِبَارُ بِتَحْرِيكِ الشَّهْوَةِ وَخَوْفِ الْإِنْزَالِ، فَإِنْ حَرَّكَتْ شَهْوَةَ شَابٍّ أَوْ شَيْخٍ قَوِيٍّ كُرِهَتْ، وَإِنْ لَمْ تُحَرِّكْهَا لِشَيْخٍ أَوْ شَابٍّ ضَعِيفٍ لَمْ تُكْرَهْ، وَالْأَوْلَى تَرْكُهَا، وَسَوَاءٌ قَبَّلَ الْخَدَّ أَوْ الْفَمَ أَوْ غَيْرَهُمَا، وَهَكَذَا الْمُبَاشَرَةُ بِالْيَدِ وَالْمُعَانَقَةُ لَهُمَا حُكْمُ الْقُبْلَةِ، ثُمَّ الْكَرَاهَةُ فِي حَقِّ مَنْ حَرَّكَتْ شهوته كراهة تحريم عند المنصف وشيخه القاضي أبى الطيب والعبدري وَغَيْرِهِمْ، وَقَالَ آخَرُونَ: كَرَاهَةُ تَنْزِيهٍ مَا لَمْ يُنْزِلْ، وَصَحَّحَهُ الْمُتَوَلِّي. قَالَ الرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ: الْأَصَحُّ كَرَاهَةُ تَحْرِيمٍ، وَإِذَا قَبَّلَ وَلَمْ يُنْزِلْ لَمْ يَبْطُلْ صَوْمُهُ بِلَا خِلَافٍ عِنْدَنَا، سَوَاءٌ قُلْنَا كَرَاهَةُ تَحْرِيمٍ أَوْ تَنْزِيهٍ. فَرْعٌ فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ، ذَكَرْنَا أَنَّ مَذْهَبَنَا كَرَاهَتُهَا لِمَنْ حَرَّكَتْ شَهْوَتَهُ، وَلَا تُكْرَهُ لِغَيْرِهِ، وَالْأَوْلَى تَرْكُهَا، فَإِنْ قَبَّلَ مَنْ تُحَرِّكُ شَهْوَتَهُ وَلَمْ يُنْزِلْ لَمْ يَبْطُلْ صَوْمُهُ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: رَخَّصَ فِي الْقُبْلَةِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةُ وَعَطَاءٌ وَالشَّعْبِيُّ والحسن وأحمد وإسحق، قال: وكان سعد بن أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه لَا يَرَى بِالْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ بَأْسًا] اهـ.

حكم جماع الزوجين في رمضان 
كما ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه حكم " ما حكم الجماع بين الزوجين في ليالي رمضان؟" وجاء رد الدار على هذآ السؤال كالتالي:

جماع الزوج لزوجته في ليالي رمضان جائز شرعًا، ما لم يكن هناك عذر شرعي كالحيض والنفاس، قال تعالى: {أُحِلَّ لَكُمۡ لَيۡلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمۡۚ هُنَّ لِبَاسٞ لَّكُمۡ وَأَنتُمۡ لِبَاسٞ لَّهُنَّۗ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمۡ كُنتُمۡ تَخۡتَانُونَ أَنفُسَكُمۡ فَتَابَ عَلَيۡكُمۡ وَعَفَا عَنكُمۡۖ فَٱلۡـَٰٔنَ بَٰشِرُوهُنَّ وَٱبۡتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمۡۚ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلۡخَيۡطُ ٱلۡأَبۡيَضُ مِنَ ٱلۡخَيۡطِ ٱلۡأَسۡوَدِ مِنَ ٱلۡفَجۡرِۖ ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيۡلِ} [البقرة: 187].

وقال الجصاص في «أحكام القرآن» (1/ 237) عند تفسيره للآية السابقة: «فَأَبَاحَ الْجِمَاعَ وَالْأَكْلَ وَالشُّرْبَ فِي لَيَالِي الصَّوْمِ مِنْ أَوَّلِهَا إلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ» وعليه فجماع الزوج لزوجته في ليالي رمضان جائز شرعًا، إذا لم يكن هناك عذر شرعي يمنع الجماع كالحيض والنفاس.

حكم تأخير الإغتسال في رمضان 
كما ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه " ما حكم من كان على جنابة ولم يغتسل إلا بعد الفجر هل يصح صومه"، ومن جانبه أوضح الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الإنسان في هذه الحالة يصح صومه.

وأضاف " شلبي" خلال الفيديو الذي نشرته الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": على الإنسان أن يغتسل فور تيقظه ولاشيء في ذلك.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء أن النبي- صلى الله عليه وسلم- كان يصبح جنبًا من غير إحتلام بس يغتسل ويصوم، فعلى ذلك يجوز أن يؤخر الإغتسال إلى ما بعد أذان الفجر وصومة يكون صحيح ولا شيء فيه.
الجريدة الرسمية