يبدأ بـ175 جنيها.. "قوى عاملة النواب" توافق على زيادة الحافز الإضافي للموظفين
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، عياد، علي المادة الثالثة من مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتقرير حد أدني للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.
وتنص المادة الثالثة، علي زيادة الحافز الإضافي شهرياً، للعاملين بالدولة، بدءاً من 1 يوليو 2021، حيث نصت المادة الثالثة أنه اعتبارا من 1 / 7/ 2021 يُزاد الحافز الإضافي الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ، والعاملين غير المخاطبين به شهريا بفئات مالية مقطوعة، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ ، ويعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.
وينص مشروع القانون في المادة الثالثة زيادة الحافز الإضافي شهرياً، للعاملين بالدولة، بدءاً من 1 يوليو 2021، بفئات مالية مقطوعة، بواقع 175 جنيهاُ للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و 225 جنيهاً للدرجة المالية الثالثة، و 275 جنيهاُ للدرجة المالية الثانية، و 325 جنيهاً للدرجة المالية الأولى، و 350 جنيهاً لدرجة مدير عام / كبير، و 375 جنيهاً للدرجة العالية، و 400 جنيهاً للدرجة المالية الأولى، أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ.
يشار إلى أن الاجتماع شهد الموافقة على المادة الأولى من مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتقرير حد أدني للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الاضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
ونص مشروع القانون في المادة الأولي، علي إقرار حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بواقع 75 جنيها شهرياًً، ودون حد أقصى لقيمة العلاوة والتي تحسب وفق الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2021.
تنص علي أن "يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المستحقة في 1 /7/ 2021 طبقا للمادة (37) منه ، بواقع 75 جنيها شهريا".
وأرجأت اللجنة المادة الثانية من مشروع القانون، لضبط صياغة الفقرة الثالثة منها، وتوافقت علي الفقرتين الأولي والثانية، ولكن أرجأت حسم المادة لاجتماع لاحق، والتي تنص علي إقرار علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بدءاًَ من أول يوليو 2021 تقدر بنسبة 13% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2021، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ وبحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً، اتساقاً مع ما هو مقرر للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ودون حد أقصى أيضاً.
وتنص المادة الثانية في الفقرة الأولي، علي منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، علاوة خاصة بنسبة ( 13%) من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 / 6/ 2021 ، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل ، وتضم إليه اعتبارا من 1 يوليو 2021.
وتنص الفقرة الثانية من المادة، علي عدم سريان حكم الفقرة الأولى منها على الهيئات العامة والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 7٪ من الأجر الوظيفي.
واتفقت اللجنة، علي إعادة صياغة الفقرة الثالثة، وحسمها في اجتماع لاحق، والتي تنص علي الآتي: "إذا كانت العلاوة الدورية السنوية للعاملين بهذه الهيئات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تمنح بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الأساسي فيمنح هؤلاء العاملين علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم".
وتنص المادة الثالثة، علي زيادة الحافز الإضافي شهرياً، للعاملين بالدولة، بدءاً من 1 يوليو 2021، حيث نصت المادة الثالثة أنه اعتبارا من 1 / 7/ 2021 يُزاد الحافز الإضافي الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ، والعاملين غير المخاطبين به شهريا بفئات مالية مقطوعة، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ ، ويعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.
وينص مشروع القانون في المادة الثالثة زيادة الحافز الإضافي شهرياً، للعاملين بالدولة، بدءاً من 1 يوليو 2021، بفئات مالية مقطوعة، بواقع 175 جنيهاُ للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و 225 جنيهاً للدرجة المالية الثالثة، و 275 جنيهاُ للدرجة المالية الثانية، و 325 جنيهاً للدرجة المالية الأولى، و 350 جنيهاً لدرجة مدير عام / كبير، و 375 جنيهاً للدرجة العالية، و 400 جنيهاً للدرجة المالية الأولى، أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ.
يشار إلى أن الاجتماع شهد الموافقة على المادة الأولى من مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتقرير حد أدني للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الاضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
ونص مشروع القانون في المادة الأولي، علي إقرار حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بواقع 75 جنيها شهرياًً، ودون حد أقصى لقيمة العلاوة والتي تحسب وفق الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2021.
تنص علي أن "يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المستحقة في 1 /7/ 2021 طبقا للمادة (37) منه ، بواقع 75 جنيها شهريا".
وأرجأت اللجنة المادة الثانية من مشروع القانون، لضبط صياغة الفقرة الثالثة منها، وتوافقت علي الفقرتين الأولي والثانية، ولكن أرجأت حسم المادة لاجتماع لاحق، والتي تنص علي إقرار علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بدءاًَ من أول يوليو 2021 تقدر بنسبة 13% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2021، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ وبحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً، اتساقاً مع ما هو مقرر للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ودون حد أقصى أيضاً.
وتنص المادة الثانية في الفقرة الأولي، علي منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، علاوة خاصة بنسبة ( 13%) من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 / 6/ 2021 ، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل ، وتضم إليه اعتبارا من 1 يوليو 2021.
وتنص الفقرة الثانية من المادة، علي عدم سريان حكم الفقرة الأولى منها على الهيئات العامة والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 7٪ من الأجر الوظيفي.
واتفقت اللجنة، علي إعادة صياغة الفقرة الثالثة، وحسمها في اجتماع لاحق، والتي تنص علي الآتي: "إذا كانت العلاوة الدورية السنوية للعاملين بهذه الهيئات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تمنح بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الأساسي فيمنح هؤلاء العاملين علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم".