رئيس التحرير
عصام كامل

رفع الجلسة العامة للبرلمان.. ومعاودة الانعقاد 9 مايو

مجلس النواب
مجلس النواب
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعاود المجلس عقد جلساته يوم 9 مايو المقبل.

وشهدت الجلسة العامة، رفض المجلس، طلب النائب العام بشأن الإذن برفع الحصانة عن النائب شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الإفريقية، لاستكمال إجراءات المحاكمة، لوجود شبهة الكيدية.


جاء ذلك أثناء نظر تقرير اللجنة التشريعية في شأن طلب رفع الحصانة عن النائب فى القضية رقم 28733 لسنة 2018 جنح قسم العجوزة جنح مستأنف شمال الجيزة، والمقيدة برقم "77" لسنة 2021، لشبهة "الكيدية".

كما وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل قانون صندوق تحيا مصر.

وجاء مشروع القانون في مادة واحدة بخلاف مادة النشر وذلك على النحو التالي:

-المادة الأولى:
قضت باستبدال نص المادة الثامنة من القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق (تحيا مصر) إلى النص الوارد في مشروع القانون وذلك لإطلاق إعفاء عوائد صندوق تحيا مصر والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم أياً كان نوعها مع النص على عدم سريان أحكام قوانين ضرائب الدخل، والدمغة، ورسم تنمية موارد الدولة، والضريبة على القيمة المضافة، وأي نوع آخر من الضرائب والرسوم المفروضة حالياً أو التي تفرض مستقبلاً بقانون أو بقرار من الحكومة أو من أي سلطة عامة أخرى على صندوق تحيا مصر، عدا ما يقرره قانون الضريبة على الدخل من ضريبة على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات، فتظل هذه الضريبة سارية على تعاملات الصندوق.

كما تضمن النص إعفاء الصندوق من كافة رسوم الشهر العقاري والتوثيق، وما في حكمها التي يقع عبء أدائها عليه، وأية عقود باختلاف أنواعها التي يكون الصندوق طرفاً فيها، ومن رسوم التصديق على التوقيع.

وحوى النص المستبدل إعفاء الصندوق من كافة الضرائب، والرسوم الجمركية، ورسوم المناطق الحرة لكل ما يستورده من معدات، وأجهزة، ومستلزمات، وأي أصناف أخرى لازمة لأعماله، وكل ما يرد إليه من الهدايا، والهبات، والتبرعات، والمنح التي ترد له من الخارج.

وتضمنت الفقرة الأخيرة من المادة المستبدلة ربط الإعفاءات  المشار إليها في المادة بالضرائب والرسوم التي يقع عبؤها مباشرة على الصندوق .

أما المادة الثانية : وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
الجريدة الرسمية