رئيس التحرير
عصام كامل

رئيس البرلمان: أعذروني في الصيام "رمضان كريم"

رئيس البرلمان
رئيس البرلمان

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: أعذروني في الصيام.. رمضان كريم.

جاء ذلك بعدما أعلن موافقة المجلس على تعديل النائب عبد الحميد الدمرداش، على المادة الأولى من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون صندوق تحيا مصر، والتي تقضي بالإعفاء من كافة الضرائب والرسوم.



وعرض رئيس المجلس تعديل النائب على القاعة، وبعدها أعلن موافقة المجلس على تعديل النائب عبد الحميد الدمرداش.

وتدخل النائب أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، والنائب ياسر عمر، مقرر اللجنة، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بالتأكيد على أنه لم يحصل على الأغلبية.

وعدل المستشار الدكتور حنفي جبالي، التصويت على المادة المقدم من النائب ويعلن رفض التعديل المقترح من النائب، قائلا: أعذروني في الصيام.. رمضان كريم.

وتابع رئيس البرلمان: النائب عبد الحميد الدمرداش من الأغلبية البرلمانية وبيقدم تعديلات على القانون غير اللي وافقت عليه الأغلبية، وقال ممازحا النائب: انت بتسبب لنا مشاكل دستورية.

وتنص (المادة الأولى) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون صندوق تحيا مصر:

يُستبدل بنص المادة الثامنة من القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق (تحيا مصر)، النص الآتي:

(المادة الثامنة)
عدا ما يقرره قانون الضريبة على الدخل من ضريبة على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات.

تعفى من جميع الضرائب والرسوم أياً كان نوعها عوائد الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له ولا تسري علي الصندوق أحكام قوانين ضرائب الدخل والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة والضريبة على القيمة المضافة، وأي نوع آخر من الضرائب والرسوم المفروضة حالياً أو التي تفرض مستقبلاً بقانون أو بقرار من الحكومة أو من أي سلطة عامة أخرى .

يعفى الصندوق من كافة رسوم الشهر العقاري والتوثيق وما في حكمها التي يقع عبء أدائها عليه، وأية عقود باختلاف أنواعها التي يكون الصندوق طرفاً فيها ومن رسوم التصديق على التوقيع .

كما يعفي أيضا الصندوق من كافة الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم المناطق الحرة لكل ما يستورده من معدات وأجهزةومستلزمات واي أصناف أخرى لازمة لأعماله وكل ما يرد إليه من الهدايا والهبات والتبرعات والمنح التي ترد له من الخارج.

وذلك كله بالنسبة للضرائب والرسوم التي يقع عبؤها مباشرة علي الصندوق.

(المادة الثانية):
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

الجريدة الرسمية