النواب يوافق من حيث المبدأ على تعديل قانون صندوق تحيا مصر
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة
اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل
قانون صندوق تحيا مصر.
جاء ذلك بعدما استعرض النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة.
وجاء مشروع القانون في مادة واحدة بخلاف مادة النشر وذلك على النحو التالي:
-المادة الأولى:
قضت باستبدال نص المادة الثامنة من القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق (تحيا مصر) إلى النص الوارد في مشروع القانون وذلك لإطلاق إعفاء عوائد صندوق تحيا مصر والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم أياً كان نوعها مع النص على عدم سريان أحكام قوانين ضرائب الدخل، والدمغة، ورسم تنمية موارد الدولة، والضريبة على القيمة المضافة، وأي نوع آخر من الضرائب والرسوم المفروضة حالياً أو التي تفرض مستقبلاً بقانون أو بقرار من الحكومة أو من أي سلطة عامة أخرى على صندوق تحيا مصر، عدا ما يقرره قانون الضريبة على الدخل من ضريبة على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات، فتظل هذه الضريبة سارية على تعاملات الصندوق.
كما تضمن النص إعفاء الصندوق من كافة رسوم الشهر العقاري والتوثيق، وما في حكمها التي يقع عبء أدائها عليه، وأية عقود باختلاف أنواعها التي يكون الصندوق طرفاً فيها، ومن رسوم التصديق على التوقيع.
وحوى النص المستبدل إعفاء الصندوق من كافة الضرائب، والرسوم الجمركية، ورسوم المناطق الحرة لكل ما يستورده من معدات، وأجهزة، ومستلزمات، وأي أصناف أخرى لازمة لأعماله، وكل ما يرد إليه من الهدايا، والهبات، والتبرعات، والمنح التي ترد له من الخارج.
وتضمنت الفقرة الأخيرة من المادة المستبدلة ربط الإعفاءات المشار إليها في المادة بالضرائب والرسوم التي يقع عبؤها مباشرة على الصندوق .
أما المادة الثانية : وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وقالت اللجنة في تقريرها، إنه تبين من الواقع العملى بعض المعوقات التي صادفت تنفيذ نص الإعفاء السابق الإشارة إليهما أدى الى تحمل الصندوق رسوم الشهر العقاري والتوثيق، وعدم سريان الإعفاء على التبرعات والمنح التي ترد للصندوق من الخارج، فضلاً عن عدم شمول الإعفاء المشار إليه قانون الضريبة على القيمة المضافة، وذلك تأسيساً على ما قضت به المادة (29) من قانون الضريبة على القيمة المضافة من عدم سريان الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في القوانين والقرارات الأخرى على الضريبة على القيمة المضافة ما لم ينص على الإعفاء منها صراحة، ورغبة من الحكومة في تمكين الصندوق من مباشرة الأنشطة التي أنشئ من أجلها تم إعداد مشروع القانون المعروض لزيادة مجالات الإعفاءات المقررة لصندوق تحيا مصر .
وقالت :" أنشئ صندوق تحيا مصر بالقانون رقم84 لسنة 2015 ، وكان من أهدافه معاونة أجهزة الدولة في إقامة مشروعات خدمية وتنموية، وتطوير العشوائيات، والحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين، وإقامة المشروعات متناهية الصغر، ومشروعات البنية التحتية، ومشروعات صغيرة للشباب، وغير ذلك من المشروعات التي تساهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي بالدولة، وإقامة مشروعات تنموية تقوم عليها شركات جديدة مملوكة ملكية تامة للصندوق أو يساهم في رأس مالها".
جاء ذلك بعدما استعرض النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة.
وجاء مشروع القانون في مادة واحدة بخلاف مادة النشر وذلك على النحو التالي:
-المادة الأولى:
قضت باستبدال نص المادة الثامنة من القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق (تحيا مصر) إلى النص الوارد في مشروع القانون وذلك لإطلاق إعفاء عوائد صندوق تحيا مصر والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم أياً كان نوعها مع النص على عدم سريان أحكام قوانين ضرائب الدخل، والدمغة، ورسم تنمية موارد الدولة، والضريبة على القيمة المضافة، وأي نوع آخر من الضرائب والرسوم المفروضة حالياً أو التي تفرض مستقبلاً بقانون أو بقرار من الحكومة أو من أي سلطة عامة أخرى على صندوق تحيا مصر، عدا ما يقرره قانون الضريبة على الدخل من ضريبة على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات، فتظل هذه الضريبة سارية على تعاملات الصندوق.
كما تضمن النص إعفاء الصندوق من كافة رسوم الشهر العقاري والتوثيق، وما في حكمها التي يقع عبء أدائها عليه، وأية عقود باختلاف أنواعها التي يكون الصندوق طرفاً فيها، ومن رسوم التصديق على التوقيع.
وحوى النص المستبدل إعفاء الصندوق من كافة الضرائب، والرسوم الجمركية، ورسوم المناطق الحرة لكل ما يستورده من معدات، وأجهزة، ومستلزمات، وأي أصناف أخرى لازمة لأعماله، وكل ما يرد إليه من الهدايا، والهبات، والتبرعات، والمنح التي ترد له من الخارج.
وتضمنت الفقرة الأخيرة من المادة المستبدلة ربط الإعفاءات المشار إليها في المادة بالضرائب والرسوم التي يقع عبؤها مباشرة على الصندوق .
أما المادة الثانية : وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وقالت اللجنة في تقريرها، إنه تبين من الواقع العملى بعض المعوقات التي صادفت تنفيذ نص الإعفاء السابق الإشارة إليهما أدى الى تحمل الصندوق رسوم الشهر العقاري والتوثيق، وعدم سريان الإعفاء على التبرعات والمنح التي ترد للصندوق من الخارج، فضلاً عن عدم شمول الإعفاء المشار إليه قانون الضريبة على القيمة المضافة، وذلك تأسيساً على ما قضت به المادة (29) من قانون الضريبة على القيمة المضافة من عدم سريان الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في القوانين والقرارات الأخرى على الضريبة على القيمة المضافة ما لم ينص على الإعفاء منها صراحة، ورغبة من الحكومة في تمكين الصندوق من مباشرة الأنشطة التي أنشئ من أجلها تم إعداد مشروع القانون المعروض لزيادة مجالات الإعفاءات المقررة لصندوق تحيا مصر .
وقالت :" أنشئ صندوق تحيا مصر بالقانون رقم84 لسنة 2015 ، وكان من أهدافه معاونة أجهزة الدولة في إقامة مشروعات خدمية وتنموية، وتطوير العشوائيات، والحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين، وإقامة المشروعات متناهية الصغر، ومشروعات البنية التحتية، ومشروعات صغيرة للشباب، وغير ذلك من المشروعات التي تساهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي بالدولة، وإقامة مشروعات تنموية تقوم عليها شركات جديدة مملوكة ملكية تامة للصندوق أو يساهم في رأس مالها".