رئيس التحرير
عصام كامل

المشدد 3 سنوات لعاطل روج مخدر الاستروكس على الفيس بوك بالسلام

محكمة- أرشيفية
محكمة- أرشيفية
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بالسجن المشدد 3 سنوات لـ عاطل متهم بالاتجار في مخدر "الاستروكس" وترويجها على الفيس بوك، لتحقيق أرباح غير مشروعة في السلام.


وكانت النيابة قررت إحالة المتهم للمحاكمة العاجلة، وإرسال المضبوطات الي المعمل الكيماوي لتحليلها وفحصها وإعداد تقرير مفصل بها، وتبين أنه عقب رصد أجهزة الأمن بمحافظة القاهرة تداول صورة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تتضمن قيام أحد الأشخاص بالاتجار بالمواد المخدرة بمنطقة المحمودية بدائرة قسم شرطة السلام أول.

وبالفحص تم تحديد هوية صاحب الصورة وهو "م. ط"، عاطل مقيم بدائرة القسم، عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبطه وبحوزته (كمية من "الاستروكس" المخدر، ومبلغ مالي، وسلاح أبيض "مطواة")، وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار.

على الجانب الآخر ضبطت مباحث مكافحة المخدرات، عنصرا إجراميا بحوزته  كمية من مخدري "الحشيش والأفيون" بمطروح قبل ترويجهم خلال شهر رمضان المعظم. 
    
قطاع الأمن العام 
وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى( الأمن الوطني – الأمن العام) بالاشتراك مع مديرية أمن مطروح  نشاط (أحد العناصر الإجرامية) تخصص فى الاتجار بمخدري الحشيش والأفيون ونقلهما من محافظة مطروح لترويجه على عملائه بمحافظات الوجه القبلى مستخدماً فى ذلك مخزن سرى بشاسيه سيارة "ربع نقل" .

قسم شرطة مطروح 
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (50 طربة لمخدر الحشيش – كمية من مخدر الأفيون – مبلغ مالي – هاتف محمول ) وذلك حال استقلاله السيارة المشار إليها بدائرة قسم شرطة مطروح.

مخدر الحشيش 
وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (800٫000– ثمانمائة ألف جنيه تقريباً) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية 
جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .

عقوبة تجارة المخدرات 
وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالإتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
الجريدة الرسمية