البرلمان يحيل قرار فرض حالة الطوارئ للجنة العامة
أحال المستشار الدكتور حنفي
جبالي، رئيس مجلس النواب، بيان رئيس مجلس الوزراء بشأن أسباب قرار رئيس الجمهورية
بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر بجميع أنحاء البلاد، إلى اللجنة العامة لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على الجلسة العامة.
جاء ذلك بعدما استعرض رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أسباب فرض حالة الطوارئ.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 174 لسنة 2021 بإعلان حالة الطوارىء في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من أبريل عام 2021 م، وذلك نظرًا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد.
ونشر القرار في الجريدة الرسمية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، ونظراً للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد.
وتنص المادة الثانية من القرار على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.
وتنص المادة الرابعة من القرار علي أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1985 المشار إليه.
ويسمح تفعيل حالة الطوارئ لأجهزة الدولة بحظر التجمعات والتظاهرات، إذا ثبتت خطورة قد تمس الأمن الوطني أو تهدد استقرار الدولة بوجودها.
جاء ذلك بعدما استعرض رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أسباب فرض حالة الطوارئ.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 174 لسنة 2021 بإعلان حالة الطوارىء في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من أبريل عام 2021 م، وذلك نظرًا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد.
ونشر القرار في الجريدة الرسمية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، ونظراً للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد.
وتنص المادة الثانية من القرار على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.
وتنص المادة الرابعة من القرار علي أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1985 المشار إليه.
ويسمح تفعيل حالة الطوارئ لأجهزة الدولة بحظر التجمعات والتظاهرات، إذا ثبتت خطورة قد تمس الأمن الوطني أو تهدد استقرار الدولة بوجودها.