رئيس التحرير
عصام كامل

قرار جديد من النيابة في اتهام موظف لزوجته بقتل طفلهما ببولاق الدكرور

تحقيق
تحقيق
تحفظت النيابة العامة برئاسة المستشار محمود هاشم رئيس نيابة بولاق الدكرور على موظف اتهم زوجته بقتل طفلهما عقب تبادل الزوجة الاتهامات معه وتبريرها قتل الطفل لتعدي زوجها عليها بالضرب واكراهها على توقيع ايصالات أمانة.  


وتجري النيابة التحقيق مع والد الطفل بتهمة الإكراه على توقيع والضرب.  

الإنتقام من الزوج بقتل الطفل

وكانت ربة منزل قررت الانتقام من زوجها لإجبارها على توقيع إيصالات أمانة فقامت بقتل طفلها الرضيع حيث تعدت عليه بالضرب حتى الموت.
 
بلاغ من موظف بمقتل طفله

تلقت الاجهزة الامنية بالجيزة بلاغا من موظف بحي الدقي، 38 سنة، بقتل زوجته لطفلهما البالغ من العمر 3 اشهر حيث قامت بتعذيبه حتى الموت، انتقلت مباحث بولاق الدكرور الي مسرح الواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق وبمناظرة جثة الطفل تبين إصابته بكدمات وجروح في مختلف أنحاء جسده، وأكدت المناظرة أن الطفل تعرض للتعذيب، وقررت النيابة عرضه على الطب الشرعي لتشريحه لبيان أسباب الوفاة.

وتمكنت قوة أمنية تحت إشراف اللواء محمد عبد التواب، مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، من إلقاء القبض على والدة الطفل عقب استئذان النيابة العامة.

وتبين من خلال التحريات برئاسة العميد طارق حمزة رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، أن الزوجة المتهمة هي الزوجة الثانية للزوج، وعمرها 26 سنة، وأن لديها 3 أطفال من شاب آخر، وأنها تزوجت من والد الطفل المجني عليه منذ فترة زمنية قريبة، وأنجبت طفل عمره 3 أشهر.

وبمواجهة المتهمة باتهام زوجها لها اعترفت بتفاصيل جريمتها، وأنها قتلت الطفل خنقًا انتقامًا من زوجها بعد أن تعدى عليها بالضرب، وأجبرها على توقيع إيصالات أمانة، بسبب اتصالها بطليقها، وطلبها منه مبلغًا ماليًا للإنفاق على أولادهما الثلاثة التي أنجبتهم منه قبل الانفصال عنه.

وتم مواجهة الزوج باتهام زوجته له باكراهها على توقيع ايصالات امانة فاعترف بتفاصيل التعدي على زوجته، وأنه أجبرها على توقيع إيصالات أمانة وأرشد عن الإيصالات، وتم مناقشة الزوجة المتهمة بالقتل العمد، واعترفت بتفاصيل الواقعة.

مسرح الجريمة 

وقررت النيابة اصطحابها إلى مسرح الجريمة، ومثلت الجريمة، وطلبت النيابة تحريات المباحث النهائية حول الواقعة ومازالت التحقيقات مستمرة.

عقوبة القتل 

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
الجريدة الرسمية