رئيس التحرير
عصام كامل

انتقاما من زوجها.. سيدة تقتل طفلها الرضيع خنقا في بولاق

سيدة تقتل طفلها الرضيع
سيدة تقتل طفلها الرضيع خنقا في بولاق
"خنقته عشان أحرق قلب أبوه وأذله زي ما ذلني وبهدلني ومبيصرفش عليا ضربني ومضّاني على إيصالات أمانة عشان اتصلت بطليقي عايزه فلوس لأولاده". هكذا بدأت السيدة العشرينية المتهمة بقتل طفلها البالغ من العمر 3 شهور في بولاق الدكرور، حديثها أمام النيابة العامة،



القصة بدأت عندما فشلت السيدة العشرينية في زيجتها الأولى بعد إنجابها لـ 3 أطفال، فتزوجت من موظف بحي الدقي مر على زواجها الثاني عام ونصف العام، وأنجبت طفلا عمره 3 شهور نشأت بينهما المشاكل والخلافات بسبب المصاريف على أطفالها.


وقررت الزوجة الانتقام من زوجها بعد ضربه لها وإهانتها أمام أطفالها بسبب إجرائها اتصالا هاتفيًا بطليقها، لتطلب منه أموالًا للإنفاق على أطفاله الثلاثة فثار وتعدى عليها بالضرب وأجبرها على توقيع إيصالات أمانة.

فكرت في خنق رضيعها الذي لم يتخطى عمره الثلاثة أشهر لتنتقم من والده على فراقه لشدة تعلقه به، وانعدمت الرحمة في قلبها، وخنقت فلذة كبدها ولم تعي أن الملاك البريء ليس له ذنب.


في بداية الأمر حاولت الزوجة إخفاء حقيقة جريمتها باختلاق رواية أن طفلها أصابه التعب الشديد وعلى إثرها توفى وفاة طبيعية، لم يصدق الزوج روايتها وشك فيها بعد أن رأى علامات وآثار تعذيب على جسد الطفل وبمواجهتها أنكرت.


بعد شك الأب في جريمة زوجته أبلغ الشرطة وإنهم زوجته بقتل طفله وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


مناظرة الجثة


طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، وانتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من التشريح.

تبين من مناظرة جثة الطفل، إصابته بكدمات وجروح في مختلف أنحاء جسده، وأن بجسمه آثار تعذيب.


عقوبة القتل


ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
الجريدة الرسمية