رئيس التحرير
عصام كامل

حبس وغرامة.. عقوبة الانتفاع دون وجه حق في قانون مكافحة جرائم الإنترنت

مجلس النواب
مجلس النواب
نصت المادة 13 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً قانون مكافحة جرائم الانترنت الموافق عليه من البرلمان جريمة الانتفاع بدون وجه حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها.


حبس وغرامة 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئي.
     
واجبات مقدم الخدمة 

كما تضمنت المادة الثانية من القانون التزامات وواجبات مقدم الخدمة أولاً: مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة بهذا القانون وقانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 الُمُشار إليه، يلتزم مقدمو الخدمة بما يلي:

 (1) حفظ وتخزين سجل النظام المعلوماتي أو أي وسيلة لتقنية المعلومات لمدة 180 يوما متصلة وتتمثل البيانات الواجب حفظها وتخزينها فيما يلي:

 أ- البيانات التي تمكن من التعرف على مستخدم الخدمة.

 ب – البيانات المتعلقة بمحتوى ومضمون النظام المعلوماتي المتعامل متى كانت تحت سيطرته.

 ج – البيانات المتعلقة بحركة الاتصال.

 د- البيانات المتعلقة بالاجهزة الطرفية للاتصال.

 ه – أي بيانات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الجهاز.

سرية البيانات

  (2) المحافظة على سرية البيانات التي تم حفظها وتخزينها، وعدم إفشائها أو الإفصاح عنها بغير أمر مسبب من إحدى الجهات القضائية المختصة – ويشمل ذلك البيانات الشخصية لأي من مستخدمي خدمته أو أي بيانات أو معلومات متعلقة بالمواقع والحسابات الخاصة التي يدخل عليها هؤلاء المستخدمون، أو الأشخاص والجهات التي يتواصلون معها.

 (3) تأمين البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها، وعدم اعتراضها أو اختراقها أو تلفها.

حماية المستهلك
مقدم الخدمة
 ثانيا: مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2006، يجب على مقدم الخدمة أن يوفر لمستخدمى خدماته ولأي جهة حكومية مختصة، فى الشكل، وبالطريقة التي يمكن الوصول إليها بصورة ميسرة ومباشرة ومستمرة، البيانات والمعلومات الآتية:

 (1) اسم مقدم الخدمة وعنوانه.

 (2) معلومات الاتصال المتعلقة بمقدم الخدمة، بما فى ذلك عنوان الاتصال الإليكترونى.

 (3) بيانات الترخيص لتحديد هوية مقدم الخدمة، وتحديد الجهة المختصة التي يخضع لإشرافها.
الجريدة الرسمية