رئيس التحرير
عصام كامل

حبس تشكيل عصابي لفرض الإتاوات على المزارعين بالجيزة

حبس
حبس
أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس تشكيل تخصص فى إجبار أصحاب المزارع والمشروعات الإنشائية الجديدة على تكليفهم بأعمال الخفرة والحراسة، باستعراض القوة واستخدام الأسلحة النارية، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والإستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.


 تشكيل عصابي باستعراض القوة 

كشفت التحريات قيام 5 عناصر إجرامية لثلاثة منهم معلومات جنائية، وجميعهم مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضيتي استعمال قوة، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى إجبار أصحاب المزارع والمشروعات الإنشائية الجديدة على تكليفهم بأعمال الخفرة والحراسة باستعراض القوة واستخدام الأسلحة النارية، وإتخاذهم من منطقة "عش البلبل" الصحراوية بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة مسرحاً لممارسة نشاطهم الإجرامي.

حملة أمنية مكبرة 

تم استهداف المنطقة بحملة مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى أسفرت عن ضبطهم وبحوزتهم 3 بنادق آلية - 2 بندقية خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - لاب توب  - 7 كروت بنكيـة ATM - خاصين بأحد المتهمين - 4 هواتـف محمولة – مبالغ مالية - 3 سيارات. 


وبمواجهة المتهمين اعترفوا بأن الأسلحة المضبوطة والسيارات والمبالغ المالية، وكروت الإئتمان وما تحويه من أرصدة حصيلة نشاطهم الإجرامي، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 قانون العقوبات 
نص قانون العقوبات فى الباب الرابع منه على العقوبات المقررة لانتهاك حرمة ملك الغير، حيث نصت المادة (369) على "كل من دخل عقاراً فى حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانونى وبقى فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

وإذا وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً أو من عشرة أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري".

أما من يعتدى على مسكن غيره فنصت المادة (370) على "كل من دخل بيتاً مسكوناً أو معداً للسكن أو فى أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو فى محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء فى حيازة آخر قاصداً من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانونى وبقى فيها بقصد ارتكاب شيء مما ذكر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري".
الجريدة الرسمية