رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط تشكيل عصابي لسرقة المتاجر في الإسكندرية

تشكيل عصابى  الاسكندرية
تشكيل عصابى الاسكندرية
ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية  ، عناصر تشكيل عصابى بالإسكندرية تخصص فس سرقة المتاجر بأسلوب "كسر القفل" وإعادة المسروقات.


محافظة الإسكندرية
 أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة أول المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية قيام ( 3 أشخاص ، لهم معلومات جنائية ، وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية) بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى إرتكاب حوادث سرقات المتاجر بإستخدام أسلوب "كسر القفل" متخذين من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامس.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم (مركبة تروسيكل ملك أحدهم).

 وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم (5) وقائع سرقة، وبإرشادهم تم ضبط المسروقات المستولى عليها، ومن بينها مجموعة من الأدوات المنزلية "سكاكين كبيرة الحجم" تم سرقتها من داخل مخزن خاص بأحد التجارة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية 
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبس جرائم السرقة .

عقوبة السرقة 
نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه ، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:

الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
الجريدة الرسمية