حبس 1069 تاجر مخدرات في المحافظات
أمرت النيابة العامة بحبس 1069 تاجر مخدرات 15 يوما على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي
وواصلت أجهزة الأمن حملاتها استمراراً للدور المنوط لكافة القطاعات فى مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد واتخاذ كافة الإجراءات على كافة المنشآت والمواطنين تنسيقا مع الجهات المعنية على مستوى الجمهورية.
أسفرت الجهود خلال أسبوع فى مجال الحد من إنتشار فيروس كورونا عن ضبط (6751) قضية تموينية متنوعة، 944 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة بضبوطات بلغت 5081 أرجيلة وغلق 3883 محل مخالف لمواعيد الغلق وضبط 80314 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية.
تم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 79933 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال 381 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.
أباطرة الكيف
في سياق آخر، داهم ضباط مكافحة المخدرات البؤر الأجرامية وأوكار الكيف لفرض السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية وضبط كافة صور الخروج عن القانون.
وتكللت الجهود خلال أسبوع عن ضبط 974 قضية إتجار فى المواد المخدرة، وضبط خلالها 1069 متهم وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش ، وزنت (127,235 كيلو جرام)، كمية من نبات البانجو المخدر، وزنت (87,61 كيلو جرام)،24 كيلو هيروين ،17 كيلو الاستروكس وافيون و (64089) قرص مخدر مختلف الأنواع.
عقوبة تجارة المخدرات
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
أقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.