رئيس التحرير
عصام كامل

حملة أمنية تنفيذ 7 آلاف و350 حكما قضائيا و26 تاجر مخدرات بالفيوم والقليوبية

حملة أمنية
حملة أمنية
شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وإدارتى البحث الجنائى بمديريتى أمن القليوبية والفيوم، حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى استهدفت مراكز  شرطة طوخ  والشواشنة – يوسف الصديق؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.


نتائج الحملات 
وأسفرت جهودها بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 12 قطعة سلاح نارى، عدد من الطلقات النارية بحوزة 9 متهمين، 19 قضية مخدرات ضُبط خلالها (كميات من مواد مخدرة متنوعة) بحوزة 26 متهم، 6  متهمين مطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة إحدى القضايا، و388  قضية متنوعة أبرزها "سلاح أبيض – حيازة ألعاب نارية- مصنفات فنية" وتنفيذ 7 الآف و350 حكم قضائى متنوع.

النيابة العامة 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

عقوبة تجارة  المخدرات 
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

الجريدة الرسمية