اليوم .. نظر دعوى إلغاء قرار غلق غرفة المحامين بمجلس الدولة
تنظر محكمة القضاء الإدارى الدائرة الثانية بمجلس الدولة اليوم الأحد ، الدعوى المقامة من خالد حافظ المحامى، والتى يطالب فيها بإلغاء قرار سحب استراحة المحامين بمجلس الدولة .
غرفة المحامين
وذكرت الدعوى أن غرفة المحامين بالمجلس هى المكان الذى يتجمع فيه المحامين لمباشرة عملهم ، وتحضير ادعائهم ودفوعهم أمام المحكمة .
نقابة المحامين
وتابعت الدعوى أن قرار سحب الغرفة جاء بقرار منفرد دون علم نقابة المحامين التى تشرف على الغرفة ، وهو الأمر الذى تسبب فى غضب جموع المحامين الذبن يترافعون أمام مجلس ، متسائلين إذا كان المجلس هو من يصون الحريات فلماذا يغلقوا الغرفة التى يلتقطوا بها المحامين أنفاسهم ويتدارسون خطط الدفاع فى دعواهم المقامة أمام المجلس .
وأشارت الدعوى إلى أن غرفة المحامين بمجلس الدولة متبعة للإجراءات الاحترازية وأنها تتسع لجموع المحامين ولاداعى مطلقٱ لسحبها وغلقها .
القضاء الإدارى
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة
غرفة المحامين
وذكرت الدعوى أن غرفة المحامين بالمجلس هى المكان الذى يتجمع فيه المحامين لمباشرة عملهم ، وتحضير ادعائهم ودفوعهم أمام المحكمة .
نقابة المحامين
وتابعت الدعوى أن قرار سحب الغرفة جاء بقرار منفرد دون علم نقابة المحامين التى تشرف على الغرفة ، وهو الأمر الذى تسبب فى غضب جموع المحامين الذبن يترافعون أمام مجلس ، متسائلين إذا كان المجلس هو من يصون الحريات فلماذا يغلقوا الغرفة التى يلتقطوا بها المحامين أنفاسهم ويتدارسون خطط الدفاع فى دعواهم المقامة أمام المجلس .
وأشارت الدعوى إلى أن غرفة المحامين بمجلس الدولة متبعة للإجراءات الاحترازية وأنها تتسع لجموع المحامين ولاداعى مطلقٱ لسحبها وغلقها .
القضاء الإدارى
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة