في نهار رمضان.. حبس عاطل بتهمة سرقة صناديق الزكاة من مسجد بحلوان
امرت نيابة حلوان الجزئية بحبس عاطل يدعى "مجدى.ف.خ" 56 سنة ٤ أيام علي ذمة التحقيقات، لقيامه بسرقة صناديق الزكاة، بأحد المساجد في نهار رمضان.
وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف علي نشاط المتهم.
تفاصيل الواقعة
تلقى العقيد أحمد الشربينى مأمور قسم شرطة حلوان، من نائبه المقدم إسلام عماد، بضبط الأهالى لصا يسرق صناديق الزكاة بمحيط مسجد المراغى.
وسلم المواطنون المتهم إلى رجال الشرطة، وتم تحرير محضر بقسم الشرطة، وأدلى المواطنون بشهاداتهم.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجني عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بالإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
وذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف علي نشاط المتهم.
تفاصيل الواقعة
تلقى العقيد أحمد الشربينى مأمور قسم شرطة حلوان، من نائبه المقدم إسلام عماد، بضبط الأهالى لصا يسرق صناديق الزكاة بمحيط مسجد المراغى.
وسلم المواطنون المتهم إلى رجال الشرطة، وتم تحرير محضر بقسم الشرطة، وأدلى المواطنون بشهاداتهم.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجني عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بالإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
وذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.