حبس 5 أشخاص اختطفوا مواطنا في المطرية
أمرت نيابة المطرية بحبس 5 أشخاص اختطفوا مواطنا واحتجزوه داخل شقة وتعدوا عليه بالضرب بسبب خلافات مالية بينهم، 4 أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.
تفاصيل الواقعة
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بورود معلومات وأكدتها تحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة مفادها احتجاز شخص داخل شقة كائنة بأحد العقارات بدائرة القسم.
وعقب تقنين الإجراءات تم الانتقال لمكان الاحتجاز وتمكن رجال المباحث من ضبط 5 أشخاص وبحوزتهم (طبنجة صوت – مجموعة من الحبال) وبصحبتهم المجنى عليه (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة السويس) مقيد اليدين والقدمين بواسطة حبل، وبه إصابات عبارة عن كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.
اعترافات المتهمين
وبمواجهة المتهمين أقرت أحدهم بأنه نظراً لسابقة قيام المجنى عليه بشراء سيارتها مقابل مبلغ مالى وقيامه بسداد جزء من ثمنها، وتوقيعه إيصالات أمانه بباقى المبلغ، إلا أنه لم يقم بسداد باقى المبلغ المالى المُستحق عليه، مما أثار حفيظتها فخططت لاختطافه.
وأضافت أنه وفى سبيل ذلك استعانت بباقى المتهمين حيث قامت باستدراجه لمقهى كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة بدعوى إنهاء الخلاف بينهما ودياً، وعقب وصوله قام باقى المتهمين باصطحابه داخل سيارة ميكروباص ( قيادة أحدهم ويعمل عليها كسائق) كرهاً عنه تحت تهديد الطبنجة الصوت المضبوطة بحوزتهم ، عقب إيهامه بأنهم رجال شرطة واقتياده للشقة محل الواقعة (ملك والدتها)، والتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته المنوه عنها، وإحتجازه على النحو المشار إليه لمساومته على سداد المبلغ المالى نظير إطلاق سراحه.
وبمواجهة باقى المتهمين بما جاء بأقوالها أيدوها ، وتم بإرشاد أحدهم ضبط السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.
وبسؤال المجنى عليه إيد ما جاء بأقوالهم، واتهمهم بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة الخطف
عقوبة خطف طفل أو أنثى، كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً لم يبلغ 16 سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن من 3 إلى عشر سنوات، فإذا كان المخطوف أنثى فتكون العقوبة السجن المشدد.
واضاف الخبير القانونى ويحكم على فاعل جناية خطف أنثى بالسجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعه المخطوفة، وأن المادة (289) من قانون العقوبات بعد التعديل، على أن: كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلاً يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشرة سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، ولا تزيد على عشرين سنة، ومع ذلك يُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعه المخطوف أو هتك عرضه.
تفاصيل الواقعة
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بورود معلومات وأكدتها تحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة مفادها احتجاز شخص داخل شقة كائنة بأحد العقارات بدائرة القسم.
وعقب تقنين الإجراءات تم الانتقال لمكان الاحتجاز وتمكن رجال المباحث من ضبط 5 أشخاص وبحوزتهم (طبنجة صوت – مجموعة من الحبال) وبصحبتهم المجنى عليه (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة السويس) مقيد اليدين والقدمين بواسطة حبل، وبه إصابات عبارة عن كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.
اعترافات المتهمين
وبمواجهة المتهمين أقرت أحدهم بأنه نظراً لسابقة قيام المجنى عليه بشراء سيارتها مقابل مبلغ مالى وقيامه بسداد جزء من ثمنها، وتوقيعه إيصالات أمانه بباقى المبلغ، إلا أنه لم يقم بسداد باقى المبلغ المالى المُستحق عليه، مما أثار حفيظتها فخططت لاختطافه.
وأضافت أنه وفى سبيل ذلك استعانت بباقى المتهمين حيث قامت باستدراجه لمقهى كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة بدعوى إنهاء الخلاف بينهما ودياً، وعقب وصوله قام باقى المتهمين باصطحابه داخل سيارة ميكروباص ( قيادة أحدهم ويعمل عليها كسائق) كرهاً عنه تحت تهديد الطبنجة الصوت المضبوطة بحوزتهم ، عقب إيهامه بأنهم رجال شرطة واقتياده للشقة محل الواقعة (ملك والدتها)، والتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته المنوه عنها، وإحتجازه على النحو المشار إليه لمساومته على سداد المبلغ المالى نظير إطلاق سراحه.
وبمواجهة باقى المتهمين بما جاء بأقوالها أيدوها ، وتم بإرشاد أحدهم ضبط السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.
وبسؤال المجنى عليه إيد ما جاء بأقوالهم، واتهمهم بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة الخطف
عقوبة خطف طفل أو أنثى، كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً لم يبلغ 16 سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن من 3 إلى عشر سنوات، فإذا كان المخطوف أنثى فتكون العقوبة السجن المشدد.
واضاف الخبير القانونى ويحكم على فاعل جناية خطف أنثى بالسجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعه المخطوفة، وأن المادة (289) من قانون العقوبات بعد التعديل، على أن: كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلاً يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشرة سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، ولا تزيد على عشرين سنة، ومع ذلك يُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعه المخطوف أو هتك عرضه.