رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط شخصين سرقا هاتف محمول بالإكراه في السيدة زينب

ضبط
ضبط
تمكنت الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة القبض على شخصين لقيامهما بسرقة هاتف محمول من أحد المواطنين بالإكراه وإصابته بمنطقة السيدة زينب.


تفاصيل الواقعة
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من أحد المواطنين ، مقيم بدائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة ) مصاب بجرح قطعى بالرأس بأنه حال سيره مترجلاً بدائرة القسم فوجئ بشخصين مجهولين قاما بإستيقافه وتهديده بسلاح أبيض كان بحوزة أحدهما ، وتعديا عليه بالضرب بذات السلاح مما أدى لحدوث إصابته المنوه عنها , وإستوليا منه على (هاتفه المحمول- مبلغ مالى ) كرهاً عنه ولاذا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة ( شخصين ، أحدهما له معلومات جنائية).

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما وبحوزتهما (سلاح أبيض "المستخدم فى إرتكاب الواقعة" – الهاتف المحمول المستولى عليه – مبلغ مالى من متحصلات الواقعة – 2 هاتف محمول "مجهولى المصدر" ). 

وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، كما أقرا بإنفاقهما باقي المبلغ المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية ، وأن الهاتفان الآخران المضبوطان بحوزتهما  من متحصلات وقائع أخرى.

وبإستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمان والمضبوطات، وإتهمهما بسرقته بالإكراه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة السرقة 
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجني عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بالإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

وذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
الجريدة الرسمية