رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط صاحب شركة ومسجل خطر استوليا على ملايين الجنيهات من المواطنين بالغربية

مباحث الأموال العامة
مباحث الأموال العامة
ألقت مباحث الاموال العامة،  القبض على صاحب شركة ومسجل خطر استوليا على أموال المواطنين بزعم تخصيص قطع أراضى زراعية.


محافظة الغربية 
وكانت مباحث الأموال العامة تلقت  بلاغا من  أحد المواطنين ، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المحلة الكبرى بمحافظة الغربية بقيام شخصين بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبالغ ماليه بزعم تمليكه قطع أراضٍ لاستصلاحها، ورفضهما رد المبالغ المالية المستولى عليها.  

واكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة الواقعة وقيام رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الإستثمار والتنمية الزراعية "له معلومات جنائية" وآخر – مقيمان بمحافظة الغربية؛  بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى تملك قطع الأراضى لإستصلاحها متخذان من الشركة الخاصة بالمتهم الأول والكائن مقرها بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية مقراً لممارسة نشاطهما المؤثم وإستقطاب ضحاياهما وإيهامهم بملكية الشركة لقطع أراضٍ بمساحات مختلفة بمحافظتى (مطروح – الجيزة ) على خلاف الحقيقة ، وتمكنا من خلال ذلك الإستيلاء من الشاكى على مبالغ ماليه بزعم تمليكه قطع أراضى بمحافظة الجيزة ، ورفضا رد المبالغ المالية المستولى عليها ، كما أشارت التحريات أن المتهم الأول محبوس حالياً بقسم شرطة أول طنطا علي ذمة إحدى القضايا "تزوير".

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبط المتهم الثانى ، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الأول وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة النصب على المواطنين 

جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

وتنص المادة 336  من قانون العقوبات على:
"يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".
الجريدة الرسمية