حيثيات براءة رئيسة مدينة قها و3 مهندسين بـ"الأبنية التعليمية" | مستندات
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 103 لسنة 62 قضائية عليا ببراءة رئيس مدينة قها و3 مهندسين بهيئة الأبنية التعليمية بالقليوبية بعد ثبوت عدم توافر أدلة تؤكد ارتكابهم المخالفات المنسوبة إليهم.
وصدر الحكم في القضية رقم 71 لسنة 62 قضائية عليا برئاسة المستشار حاتم محمد داود فرج الله، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أدهم محمد لطفي عوض لطفي ومحمد أبو العيون جابر علي، نائبا رئيس مجلس الدولة وسكرتارية جابر محمد علي.
حكم البراءة شمل كلًا من رافت حنا أسعد، مهندس معماري بالهيئة العامة للأبنية التعليمية بالقليوبية وسيد عواد محمد، رئيس قطاع تنفيذ غرب شبرا الخيمة بالهيئة ومصطفى عبد المجيد فرج، مهندس كهرباء بالأبنية التعليمية بالقليوبية وأمل فوزي مجاهد، رئيس مدينة قها بالقليوبية وسابقًا مهندسة بإدارة ضبط الجودة بالهيئة.
وقالت المحكمة عبر أسباب حكمها انه بسؤال المحال الأول عن المخالفة الأولى وبمواجهته بما هو منسوب اليه قرر أنه قام بأعداد المستخلص الختامي الخاص بعملية صيانة المدرسة المذكورة في 24 /5 /2017 عقب قيام المقاول بسداد قيمة التأمين النهائي الخاص بالعملية لأنه لا يستطيع تحرير هذا المستخلص دون سداد قيمة التأمين النهائي واعتماد العقد الخاص بالعملية كما أنكر المخالفة المنسوبة إليه في البند الثاني مقرراً بأنه قام برفع نسبة الخصم من 2 إلى 10% من بند الأبواب الخشبية وخصم 12.48 متر مربع من بند الأبواب الخشبية لعدم قيام المقاول بتنفيذها على نحو ما ورد بمقايسة الأعمال.
وبسؤال المحال الثاني وبمواجهته بما هو منسوب إليه أنكر ما نسب إليه وردد ما جاء بأقوال سابقة من قيام المحال الأول بخصم قيمة 13 حلق تم تركيبها على الحلوق القديمة وخصم قيمة كمية 12.48 متر مربع من بند الأبواب الخشبية لعدم تنفيذ تلك الأعمال.
وبسؤال سامح يونان جرجس مدير مشروعات هيئة الأبنية التعليمية بالقليوبية قرر خصم قيمة كمية 12.48 متر مربع من بند الأبواب الخشبية لعدم تنفيذها وكذلك خصم قيمة مسطح 13 حلق نظراً لتركيب الأبواب على الحلق القديم وهو ما ورد بتقرير الإدارة العامة للتفتيش بالهيئة العامة للأبنية التعليمية.
وجاء بالحكم أنه بشأن المخالفات المنسوبة للمحالين الأول والثاني والثالث والرابع والتى تتمثل فى أنهم بوصفهم أعضاء لجنة الاستلام الابتدائي لمشروع صيانة مدرسة منطي الابتدائية المشتركة قاموا بتعلية كافة بنود الكهرباء الخاصة بالمشروع المشار إليه بمحضر الاستلام الابتدائي المؤرخ 13/8/2015 لحين الاختبار على الرغم من عدم تنفيذها بالكامل علي نحو ما ورد بمقايسة الأعمال الخاصة بهذه العملية
وقال الحكم: إن الثابت من التحقيقات أنه بسؤال المحال الأول عن هذه المخالفة قرر أنه مشرف على المشروع عن الأعمال الاعتيادية وأن الأعمال الخاصة بالكهرباء من اختصاص مهندس الكهرباء بالمشروع. وبسؤال المحال الثاني وبمواجهته بما هو منسوب اليه ردد ما جاء بأقوال سابقة.
وبسؤال المحال الثالث وبمواجهته بما هو منسوب اليه بوصفه مهندس الكهرباء المشرف على المشروع قرر أنه تم تنفيذ الاعمال الكهربائية وفقاً لما ورد بالمقايسة وتمت تعليتها بمحضر الاستلام الابتدائي مع الأرجاء لحين الاختبار نظراً لانقطاع التيار الكهربائي في هذا اليوم عن المدرسة مقرراً بأن جميع الأعمال تم تنفيذها وفقاً للمقايسة
وبسؤال المحالة الرابعة قررت بأن جميع الاعمال الخاصة بالكهرباء كانت منفذة وتم تعليتها بمحضر الاستلام لحين الاختبار وتجربتها نظراً لانقطاع التيار الكهربائي يوم التسليم
وأكدت المحكمة أن كل متهم بجريمة مهما بلغت جسامتها يعد بريئا حتى تثبت إدانته، مما يترتب عليه عدم جواز إدانته بغير أدلة جازمة تخلص إليها المحكمة، ذلك أن الأحكام تُبنى على حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين، لا الظن والاحتمال، وكل شك في إثبات الجريمة يجب أن يُفسَّر في مصلحة المتهم، والاختصاص الوظيفي للمتهم هو من الأمور الثابتة بالمستندات والقرارات المنظمة للشأن الوظيفي، فلا مجال للخلط فيه، ويقع على سلطة الاتهام إثبات كون المتهم هو المختص قانونا بالفعل الممثل للجريمة التأديبية
ومن المقرر أن المسئولية التأديبية مناطها أن يسند للعامل على وجه القطع واليقين ثمة فعل إيجابي أو سلبي يعد مساهمة منه في وقوع المخالفة الإدارية وذلك دونما شك أو تخمين في أنه قد ارتكب المخالفة محل المساءلة التأديبية – فإذا انتفى هذا المسلك الإيجابي أو السلبي فإنه لا يمكن مساءلة العامل عما نسب إليه باعتبار أن المسئولية التأديبية قوامها خطأ ثابت في حق العامل على وجه القطع واليقين.
وبالبناء على أن سلطة الاتهام لم تقدم الأدلة الكافية لتكوين عقيدة المحكمة حول صحة ارتكاب المحالين المخالفات المنسوبة اليهم في ضوء ما أبداه المحالان الأول والثاني من عدم اختصاصهما بأعمال الكهرباء وأن اختصاصهما يقتصر على الأعمال الاعتيادية فقط، وما أبداه المحالان الثالث والرابع من أن أعمال الكهرباء قد تم تنفيذها بالكامل وفقا لمقايسة الأعمال لكن لم يتم اختبارها نظرا لانقطاع التيار الكهربائي عن المدرسة ومن ثم قاما بتعلية أعمال الكهرباء لحين اختبارها، وأن جميع الأعمال الواردة بالمقايسة تم تنفيذها، الأمر الذى لم تجحده جهة الاتهام أو ترد عليه أو تقدم دليلاً علي عدم صحة ما أكد عليه المحالون فى أقوالهم، ومن ثم لا يسع معه المحكمة إلا القضاء ببراءة المحالين من ارتكاب تلك المخالفات .
وصدر الحكم في القضية رقم 71 لسنة 62 قضائية عليا برئاسة المستشار حاتم محمد داود فرج الله، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أدهم محمد لطفي عوض لطفي ومحمد أبو العيون جابر علي، نائبا رئيس مجلس الدولة وسكرتارية جابر محمد علي.
حكم البراءة شمل كلًا من رافت حنا أسعد، مهندس معماري بالهيئة العامة للأبنية التعليمية بالقليوبية وسيد عواد محمد، رئيس قطاع تنفيذ غرب شبرا الخيمة بالهيئة ومصطفى عبد المجيد فرج، مهندس كهرباء بالأبنية التعليمية بالقليوبية وأمل فوزي مجاهد، رئيس مدينة قها بالقليوبية وسابقًا مهندسة بإدارة ضبط الجودة بالهيئة.
وقالت المحكمة عبر أسباب حكمها انه بسؤال المحال الأول عن المخالفة الأولى وبمواجهته بما هو منسوب اليه قرر أنه قام بأعداد المستخلص الختامي الخاص بعملية صيانة المدرسة المذكورة في 24 /5 /2017 عقب قيام المقاول بسداد قيمة التأمين النهائي الخاص بالعملية لأنه لا يستطيع تحرير هذا المستخلص دون سداد قيمة التأمين النهائي واعتماد العقد الخاص بالعملية كما أنكر المخالفة المنسوبة إليه في البند الثاني مقرراً بأنه قام برفع نسبة الخصم من 2 إلى 10% من بند الأبواب الخشبية وخصم 12.48 متر مربع من بند الأبواب الخشبية لعدم قيام المقاول بتنفيذها على نحو ما ورد بمقايسة الأعمال.
وبسؤال المحال الثاني وبمواجهته بما هو منسوب إليه أنكر ما نسب إليه وردد ما جاء بأقوال سابقة من قيام المحال الأول بخصم قيمة 13 حلق تم تركيبها على الحلوق القديمة وخصم قيمة كمية 12.48 متر مربع من بند الأبواب الخشبية لعدم تنفيذ تلك الأعمال.
وبسؤال سامح يونان جرجس مدير مشروعات هيئة الأبنية التعليمية بالقليوبية قرر خصم قيمة كمية 12.48 متر مربع من بند الأبواب الخشبية لعدم تنفيذها وكذلك خصم قيمة مسطح 13 حلق نظراً لتركيب الأبواب على الحلق القديم وهو ما ورد بتقرير الإدارة العامة للتفتيش بالهيئة العامة للأبنية التعليمية.
وجاء بالحكم أنه بشأن المخالفات المنسوبة للمحالين الأول والثاني والثالث والرابع والتى تتمثل فى أنهم بوصفهم أعضاء لجنة الاستلام الابتدائي لمشروع صيانة مدرسة منطي الابتدائية المشتركة قاموا بتعلية كافة بنود الكهرباء الخاصة بالمشروع المشار إليه بمحضر الاستلام الابتدائي المؤرخ 13/8/2015 لحين الاختبار على الرغم من عدم تنفيذها بالكامل علي نحو ما ورد بمقايسة الأعمال الخاصة بهذه العملية
وقال الحكم: إن الثابت من التحقيقات أنه بسؤال المحال الأول عن هذه المخالفة قرر أنه مشرف على المشروع عن الأعمال الاعتيادية وأن الأعمال الخاصة بالكهرباء من اختصاص مهندس الكهرباء بالمشروع. وبسؤال المحال الثاني وبمواجهته بما هو منسوب اليه ردد ما جاء بأقوال سابقة.
وبسؤال المحال الثالث وبمواجهته بما هو منسوب اليه بوصفه مهندس الكهرباء المشرف على المشروع قرر أنه تم تنفيذ الاعمال الكهربائية وفقاً لما ورد بالمقايسة وتمت تعليتها بمحضر الاستلام الابتدائي مع الأرجاء لحين الاختبار نظراً لانقطاع التيار الكهربائي في هذا اليوم عن المدرسة مقرراً بأن جميع الأعمال تم تنفيذها وفقاً للمقايسة
وبسؤال المحالة الرابعة قررت بأن جميع الاعمال الخاصة بالكهرباء كانت منفذة وتم تعليتها بمحضر الاستلام لحين الاختبار وتجربتها نظراً لانقطاع التيار الكهربائي يوم التسليم
وأكدت المحكمة أن كل متهم بجريمة مهما بلغت جسامتها يعد بريئا حتى تثبت إدانته، مما يترتب عليه عدم جواز إدانته بغير أدلة جازمة تخلص إليها المحكمة، ذلك أن الأحكام تُبنى على حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين، لا الظن والاحتمال، وكل شك في إثبات الجريمة يجب أن يُفسَّر في مصلحة المتهم، والاختصاص الوظيفي للمتهم هو من الأمور الثابتة بالمستندات والقرارات المنظمة للشأن الوظيفي، فلا مجال للخلط فيه، ويقع على سلطة الاتهام إثبات كون المتهم هو المختص قانونا بالفعل الممثل للجريمة التأديبية
ومن المقرر أن المسئولية التأديبية مناطها أن يسند للعامل على وجه القطع واليقين ثمة فعل إيجابي أو سلبي يعد مساهمة منه في وقوع المخالفة الإدارية وذلك دونما شك أو تخمين في أنه قد ارتكب المخالفة محل المساءلة التأديبية – فإذا انتفى هذا المسلك الإيجابي أو السلبي فإنه لا يمكن مساءلة العامل عما نسب إليه باعتبار أن المسئولية التأديبية قوامها خطأ ثابت في حق العامل على وجه القطع واليقين.
وبالبناء على أن سلطة الاتهام لم تقدم الأدلة الكافية لتكوين عقيدة المحكمة حول صحة ارتكاب المحالين المخالفات المنسوبة اليهم في ضوء ما أبداه المحالان الأول والثاني من عدم اختصاصهما بأعمال الكهرباء وأن اختصاصهما يقتصر على الأعمال الاعتيادية فقط، وما أبداه المحالان الثالث والرابع من أن أعمال الكهرباء قد تم تنفيذها بالكامل وفقا لمقايسة الأعمال لكن لم يتم اختبارها نظرا لانقطاع التيار الكهربائي عن المدرسة ومن ثم قاما بتعلية أعمال الكهرباء لحين اختبارها، وأن جميع الأعمال الواردة بالمقايسة تم تنفيذها، الأمر الذى لم تجحده جهة الاتهام أو ترد عليه أو تقدم دليلاً علي عدم صحة ما أكد عليه المحالون فى أقوالهم، ومن ثم لا يسع معه المحكمة إلا القضاء ببراءة المحالين من ارتكاب تلك المخالفات .