رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط تشكيل عصابي لتجارة المخدرات بالقليوبية

سقوط تشكيل عصابى
سقوط تشكيل عصابى لتجارة المخدرات
ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية،  عناصر تشكيل عصابى بالقليوبية وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر متخذين من مزرعة ماشية وكرا لتجارة المخدرات. 




مديرية أمن القليوبية 
وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن القليوبية قيام (5 أشخاص ، سيدتان – مقيمين بنطاق محافظتى المنوفية والقليوبية - لأربعة منهم معلومات جنائية) ؛ بالاتجار فى المواد المخدرة مُتخذين من مزرعة لتربية الماشية بدائرة مركز شرطة طوخ مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .

مزرعة ستار لتجارة المخدرات 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المزرعة بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية .


المضبوطات 

وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (بندقية آلية ،  2 طبنجة ، بندقية خرطوش ، عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة ، كمية من مخدر الهيروين، كمية من نبات البانجو المخدر ، كمية من مخدر الحشيش ، مبلغ مالى ، 2 ميزان حساس ، 13 هاتف محمول ، 2دراجة نارية ، عدد 18 رأس ماشية "من متحصلات بيع المواد المخدرة") .


وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخُدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية للدفاع عن نشاطهم الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة تجارة المخدرات 

وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

ومع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
الجريدة الرسمية