رئيس التحرير
عصام كامل

حبس حداد مسلح لحيازته سلاح ناري وهيروين في حلوان

حبس
حبس
أمرت نيابة حلوان الجزئية بحبس حداد مسلح 4 أيام علي ذمة التحقيقات  لحيازته كمية من مخدر الهيروين وبندقية خرطوش.


وكلفت المباحث الجنائية بسرعة التحريات التكميلية للوقوف على نشاط المتهم.



التفاصيل


البداية عندما تمكن النقيب أحمد الدالي ضابط مباحث قسم حلوان والقوة المرافقة من ضبط المدعو “حسنى إ”  ٣٩ سنة حداد مسلح ومقيم  كفر العلو حلوان، وبالكشف عليه اتضح أنه مسجل خطر تحت رقم 18619 فئة ب حلوان مخدرات والسابق ضبطه واتهامه في 8 قضايا آخرهم القضية رقم 1853 لسنة 2014 حلوان مخدرات.


وبحوزته سلاح ناري محلى الصنع عبارة عن بندقية خرطوش ساقية عيار 12 ملى و4 طلقات خرطوش من ذات عيار البندقية و40 جرام من مسحوق بيج اللون يشبه جوهر الهيروين المخدر وهاتف محمول ومبلغ مالي 140 جنيه.  


اعترافات المتهم


وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بالحيازة للسلاح الناري والذخيرة بقصد الدفاع عن تجارته الآثمة في المواد المخدرة وبحيازة الهيروين المخدر بقصد الاتجار والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه والمبلغ المالي من متحصلات الاتجار في المواد المخدرة  وذلك حال تواجده بمنطقة سكنه، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 5936  لسنة 2021 جنح حلوان للعرض على النيابة.


عقوبة تجارة المخدرات



وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).


واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.


وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

ومع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
الجريدة الرسمية