اعترافات تفصيلية لنجار متهم بسرقة محل مجوهرات بحدائق حلوان
أدلى المتهم بسرقة
محل ذهب فيحدائق حلوان، باعترافات تفصيلية أمام رئيس نيابة حلوان الجزئية، وأقر بأنه قام بسرقة محل العمدة بمدينة حدائق حلوان، وقيامه برصد ومعاينة مكان الواقعة، وتأكده من خلو المكان الملاصق للمحل من المارة.
وأضاف المتهم أنه فى سبيل تنفيذ مخططه قام بتجهيز الأدوات المستخدمة (صاروخ كهربائي - 3 جاكوش -أزميل كاوتش - مفـك)، وقام المتهم بتاريخ سابق على ارتكاب الواقعة بالتسلل فجرا والدلوف للمكان الخالى المجاور للمحل حيث قام بتكسير الحائط الشقة بأسلوب النقب بتاريخ الواقعة.
وقام بالدخول إلى المحل ثم قام بتجميع المصوغات الذهبية من داخله، وعقب ذلك قام بالهروب إلى بلدته طما بسوهاج وبيعها لتاجرى ذهب بسعر بخس لعلمهما بمصدرها.
تفاصيل الواقعة
بداية اكتشاف الواقعة عندما تلقى اللواء علاء بشندى مدير عمليات مباحث القاهرة إخطارا من مباحث قسم شرطة المعصرة يفيد بورود بلاغ من صاحب محل للمشغولات الذهبية ــ كائن بدائرة القسم قرر باكتشافه سرقة كمية من المشغولات الذهبية من داخل المحل ملكه، بالانتقال والفحص تبين وجود فتحة بالحائط الجانبى للمحل.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات التى أشرف عليها اللواء محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة نجارا مقيما بدائرة القسم، وأصل بلدته طما بمحافظة سوهاج، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج أمكن استهدافه وضبطه حال وجوده بمنطقة سكنه، وبحوزته حقيبة من القماش بداخلها الأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.
واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب «النقب» باستخدام الأدوات المضبوطة، حيث تمكن من دخول المحل عقب قيامه بإحداث فتحة بالحائط الجانبى المؤدى للمحل، وسرقة المصوغات الذهبية، وتم بإرشاده ضبط كمية من المشغولات الذهبية المُستولى عليها بمسكنه.
كما أرشد عن باقى المسروقات المستولى عليها لدى عميليه «سيئى النية» وهما من أصحاب محال المشغولات الذهبية بسوهاج، باستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة السرقة
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه ، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:
الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
وأضاف المتهم أنه فى سبيل تنفيذ مخططه قام بتجهيز الأدوات المستخدمة (صاروخ كهربائي - 3 جاكوش -أزميل كاوتش - مفـك)، وقام المتهم بتاريخ سابق على ارتكاب الواقعة بالتسلل فجرا والدلوف للمكان الخالى المجاور للمحل حيث قام بتكسير الحائط الشقة بأسلوب النقب بتاريخ الواقعة.
وقام بالدخول إلى المحل ثم قام بتجميع المصوغات الذهبية من داخله، وعقب ذلك قام بالهروب إلى بلدته طما بسوهاج وبيعها لتاجرى ذهب بسعر بخس لعلمهما بمصدرها.
تفاصيل الواقعة
بداية اكتشاف الواقعة عندما تلقى اللواء علاء بشندى مدير عمليات مباحث القاهرة إخطارا من مباحث قسم شرطة المعصرة يفيد بورود بلاغ من صاحب محل للمشغولات الذهبية ــ كائن بدائرة القسم قرر باكتشافه سرقة كمية من المشغولات الذهبية من داخل المحل ملكه، بالانتقال والفحص تبين وجود فتحة بالحائط الجانبى للمحل.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات التى أشرف عليها اللواء محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة نجارا مقيما بدائرة القسم، وأصل بلدته طما بمحافظة سوهاج، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج أمكن استهدافه وضبطه حال وجوده بمنطقة سكنه، وبحوزته حقيبة من القماش بداخلها الأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.
واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب «النقب» باستخدام الأدوات المضبوطة، حيث تمكن من دخول المحل عقب قيامه بإحداث فتحة بالحائط الجانبى المؤدى للمحل، وسرقة المصوغات الذهبية، وتم بإرشاده ضبط كمية من المشغولات الذهبية المُستولى عليها بمسكنه.
كما أرشد عن باقى المسروقات المستولى عليها لدى عميليه «سيئى النية» وهما من أصحاب محال المشغولات الذهبية بسوهاج، باستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة السرقة
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه ، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:
الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.