رئيس التحرير
عصام كامل

إحالة الرئيس القانوني ومحام بـ"مصر للصوت والضوء" للمحاكمة العاجلة | مستندات

شركة مصر للصوت والضوء
شركة مصر للصوت والضوء

قررت وزارة العدل في القضية رقم 45 لسنة 63 قضائية عليا إحالة رئيس القطاع القانوني ومحام بشركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية"إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق" للمحاكمة العاجلة لإرتكابهما مخالفات إدارية وخروجهما على مقتضى الواجب الوظيفي وعدم أداء العمل المنوط بهما بدقة


وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن شريف عبد الله، المحامي بشركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية إمتنع عن إنجاز الأعمال المكلف بها، وكذا عن تنفيذ تعليمات رئاسته بشأن عرض الملفات المحالة إليه رغم التنبيه عليه.

وأحتفظ ببعض ملفات التحقيق والفتاوى، وتغيب عن العمل دون إذن أو مبرر قانوني رغم رفض الأجازة المقدمة منه لحاجة العمل والتنبيه عليه بضرورة الحضور



وتبين من أوراق القضية أن أحمد داوود ، رئيس القطاع القانوني بالشركة حرر مذكرة للعرض على رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشأن إنقطاع المحال الأول، والإنتهاء بطلب تطبيق اللائحة عليه باعتبار انقطاعه عن العمل دون إذن رغم عدم التحقيق معه بمعرفة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل مما ترتب عليه صدور القرار بمجازاته، وأهمل في الإشراف على أعماله مما أدى إلى إرتكابه المخالفات المنسوبة اليه 

وكان وزير قطاع الأعمال العام وافق على محاكمة المخالفين وفقًا للمادة 21 من قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية

جاء ذلك في مذكرة أرسلها المستشار القانوني للوزارة إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 2792 المؤرخ في 7 ديسمبر 2020 بشأن طلب الموافقة على الإحالة للمحاكمة



وأرفق مع مذكرة المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام ملف الشكوى رقم 1513 لسنة 2020 ومذكرة إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل مؤشر عليه من الوزير بالموافقة على طلب مساعد وزير العدل بإحالة المذكور للمحاكمة التأديبية

يذكر أن المادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 تنص على أن: تنظم الأحكام الخاصة بالتحقيق وبالنظام التأديبى لمديرى الإدارات القانونية وأعضائها وبإجراءات ومواعيد التظلم مما قد يوقع عليهم من جزاءات لائحة يصدرها وزير العدل بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من القانون





الجريدة الرسمية