رئيس التحرير
عصام كامل

حيثيات حكم حبس نقيب محامي شمال الجيزة سنة لإصدار شيك بدون رصيد

محكمة
محكمة
قضت محكمة جنح الدقي بالحبس سنة مع الشغل لنقيب المحامين بشمال الجيزة الفرعية لإصداره شيكا بدون رصيد.


حيثيات الحكم على نقيب المحامين

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنه بمطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها توافرت أركان الجريمة المسندة للمتهم، وأن الشيك سند الجنحة قد استوفى كافة أركانه الشكلية والقانونية المتطلبة قانونًا، من توقيع صحيح للمتهم وتاريخ واحد للاستحقاق، فضلا عن إفادة البنك التي ثبت بها أن الرصيد غير كافي، الأمر الذي تتوافر معه الجريمة بركنيها المادي والمعنوي بما تقضي معه المحكمة، والحال كذلك بإدانة المتهم بمواد الاتهام سالفة الذكر، عملًا بنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية.

شيك غير قابل للصرف

وأسندت النيابة لنقيب محامي شمال الجيزة في الجنحة رقم 2247 لسنة 2019 جنح الدقي بناء على ما أبلغ به وكيل أحد رجال الاعمال المجني عليه من أنه قد أصدر عمدًا شيكًا بنكيًا غير قابل للصرف مسحوبًا على البنك الأهلي المصري  فرع أغاخان.

عقوبة إصدار شيك بدون رصيد 

ونصت المادة ٥٣٤، من قانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩، بإصدار قانون التجارة وفقًا لآخر تعديل، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية:

(أ) إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف.
(ب) استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك.


(ج) إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحالات المقررة قانونًا.


(د) تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه.


وأضافت المادة: «يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرًا ناقلًا للملكية، أو سلمه شيكًا مستحق الدفع لحامله، مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف، وإذا عاد الجاني إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيًا، في أي منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تجاوز مائة ألف جنيه».


وتابعت: «وللمجني عليه ولوكيله الخاص في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا».
الجريدة الرسمية