تأديب مدير عام بـ"المحاسبات" بسبب الشراء بالتقسيط والتوقيع على بياض
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها بمجازاة مدير عام إدارة مراقبة حسابات السكة الحديد بالجهاز المركزي للمحاسبات بعد ثبوت ارتكابها جريمة تبديد الأمانة واختلاسها لنفسها نتيجة توقيعها على إيصالات أمانة على بياض وتعثرها في سداد أقساط سلع قامت بشرائها بنظام التقسيط.
وصدر الحكم في القضية رقم 71 لسنة 62 قضائية عليا برئاسة المستشار حاتم محمد داود فرج الله، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أدهم محمد لطفي عوض لطفي ومحمد أبو العيون جابر علي، نائبا رئيس مجلس الدولة وسكرتارية محمد حسن عبد المقصود.
وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها أن حقيقة المخالفات المنسوبة للمحالة ليليان ز ا، مدير عام إدارة مراقبة حسابات السكة الحديد بالجهاز المركزي للمحاسبات، وفقا للتكييف القانونى السليم لهذه المخالفات، فى ضوء الوارد بتقرير الإتهام ومذكرة التصرف والتحقيقات التى جرت فى الدعوى، ما تم مواجهة المحالة به فى هذه التحقيقات، إنما تتمثل فى الخروج علي مقتضيات الواجب الوظيفي، وسلوكها مسلكاً معيباً لا يتفق والاحترام والواجب لوظيفتها خارج نطاق العمل، وذلك بارتكابها لجريمة خيانة الأمانة على النحو الثابت بالأحكام الصادرة في القضية رقم 5209 لسنة 2016 جنح بولاق أبو العلا، والقضية رقم 54427 جنح أول مدينة نصر، والقضية رقم 2575 لسنة 2017 جنح بولاق.
وقالت المحكمة أن النيابة العامة أسندت للمحالة قيامها بتبديد المبلغ النقدي ًالمملوك للمجني عليه إسماعيل محمد الحلو والمسلم إليها علي سبيل الامانة لتوصيله للسيد عيد محمد السيد، فإختلسته لنفسها إضراراً بمالكه وصدر بحقها حكم في القضية رقم 5209 لسنة 2016 جنح بولاق أبو العلا بالحبس ستة أشهر وكفالة عشرة ألف جنيه والمصروفات، فقامت المحالة بإستئناف الحكم الصادر ضدها وبجلسة 9/9/2017 قضت المحكمة بإنقضاء الدعوي الجنائية بالتصالح وسداد المديونية المستحقة عليها.
كما أسندت إليها قيامها بدائرة قسم أول مدينة نصر بتبديد المبلغ النقدي المبين وصفاً وقيمة بالاوراق المرفقة والمملوك للمجني عليه مروان أحمد محمد والمسلم إليها علي سبيل الامانة، فإختلسته لنفسها إضراراً بمالكه وصدر بحقها حكم في القضية رقم 54427 لسنة 2016 جنح أول مدينة نصر بالحبس ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه والمصروفات، وحيث إن المحالة قامت بالتصالح مع المجني عليه وبناء عليه فقد صدر قرار النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها علي المذكورة.
وتبين للمحكمة من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها، أن الأحكام الجنائية التى صدرت فى شأن المحالة كانت نتيجة تعثرها فى سداد أقساط سلع قامت بشرائها بنظام التقسيط الذى كان من مقتضاه أن تكتب المحالة إيصالات أمانة بإجمالى ثمن السلع التى قامت بشرائها ضمانا لانتظامها فى السداد، وأن البائع لجأ إلى إقامة الدعوى الجنائية ضدها بعد أن امتنعت عن السداد، غير أنها قامت بسداد المبالغ المستحقة عليها تجنبا لتنفيذ الأحكام التى صدرت ضدها، ومن ثم فإن قيام المحالة بالشراء بهذه الطريقة وقبولها كتابة إيصالات أمانة على الرغم مما يشكله ذلك من خطورة عليها فى حالة تعثرها فى السداد.
وقالت المحكمة: "ينطوى ما إرتكبته المحالة على إخلال بكرامة الوظيفة التى تشغلها ولا يستقيم مع ما تفرضه عليها من تعفف واستقامة وبعد عن مواطن الريب والشبهات، وإخلالا منها بواجب الحرص على سمعتها وسمعة الوظيفة العامة والجهة التى تنتمى إليها، خاصة وقد تكرر ذات الفعل من المحالة أكثر من مرة، وكانت فى كل مرة تلجأ إلى التصالح مع المجنى عليه لتجنب تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها عليها، ذلك إنه لا يقوم بين الحياة العامة والحياة الخاصة عازل سميك يمنع التأثير المتبادل بينهما".
واضافت: لا يسوغ للعامل خارج نطاق وظيفته أن ينفصل عن وظيفته كعامل ويقدم على بعض التصرفات التي تمس كرامته وتمس بطريق غير مباشر كرامة الجهة التي يعمل بها، باعتبار أن سلوك العامل وسمعته خارج عمله ينعكس تماماً على عمله الوظيفي. وبذلك تكون المخالفات المنسوبة إليها ثابتة في شأنها ثبوتا يقيني، فقضت بمجازاتها بعقوبة التنبيه.
وصدر الحكم في القضية رقم 71 لسنة 62 قضائية عليا برئاسة المستشار حاتم محمد داود فرج الله، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أدهم محمد لطفي عوض لطفي ومحمد أبو العيون جابر علي، نائبا رئيس مجلس الدولة وسكرتارية محمد حسن عبد المقصود.
وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها أن حقيقة المخالفات المنسوبة للمحالة ليليان ز ا، مدير عام إدارة مراقبة حسابات السكة الحديد بالجهاز المركزي للمحاسبات، وفقا للتكييف القانونى السليم لهذه المخالفات، فى ضوء الوارد بتقرير الإتهام ومذكرة التصرف والتحقيقات التى جرت فى الدعوى، ما تم مواجهة المحالة به فى هذه التحقيقات، إنما تتمثل فى الخروج علي مقتضيات الواجب الوظيفي، وسلوكها مسلكاً معيباً لا يتفق والاحترام والواجب لوظيفتها خارج نطاق العمل، وذلك بارتكابها لجريمة خيانة الأمانة على النحو الثابت بالأحكام الصادرة في القضية رقم 5209 لسنة 2016 جنح بولاق أبو العلا، والقضية رقم 54427 جنح أول مدينة نصر، والقضية رقم 2575 لسنة 2017 جنح بولاق.
وقالت المحكمة أن النيابة العامة أسندت للمحالة قيامها بتبديد المبلغ النقدي ًالمملوك للمجني عليه إسماعيل محمد الحلو والمسلم إليها علي سبيل الامانة لتوصيله للسيد عيد محمد السيد، فإختلسته لنفسها إضراراً بمالكه وصدر بحقها حكم في القضية رقم 5209 لسنة 2016 جنح بولاق أبو العلا بالحبس ستة أشهر وكفالة عشرة ألف جنيه والمصروفات، فقامت المحالة بإستئناف الحكم الصادر ضدها وبجلسة 9/9/2017 قضت المحكمة بإنقضاء الدعوي الجنائية بالتصالح وسداد المديونية المستحقة عليها.
كما أسندت إليها قيامها بدائرة قسم أول مدينة نصر بتبديد المبلغ النقدي المبين وصفاً وقيمة بالاوراق المرفقة والمملوك للمجني عليه مروان أحمد محمد والمسلم إليها علي سبيل الامانة، فإختلسته لنفسها إضراراً بمالكه وصدر بحقها حكم في القضية رقم 54427 لسنة 2016 جنح أول مدينة نصر بالحبس ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه والمصروفات، وحيث إن المحالة قامت بالتصالح مع المجني عليه وبناء عليه فقد صدر قرار النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها علي المذكورة.
وتبين للمحكمة من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها، أن الأحكام الجنائية التى صدرت فى شأن المحالة كانت نتيجة تعثرها فى سداد أقساط سلع قامت بشرائها بنظام التقسيط الذى كان من مقتضاه أن تكتب المحالة إيصالات أمانة بإجمالى ثمن السلع التى قامت بشرائها ضمانا لانتظامها فى السداد، وأن البائع لجأ إلى إقامة الدعوى الجنائية ضدها بعد أن امتنعت عن السداد، غير أنها قامت بسداد المبالغ المستحقة عليها تجنبا لتنفيذ الأحكام التى صدرت ضدها، ومن ثم فإن قيام المحالة بالشراء بهذه الطريقة وقبولها كتابة إيصالات أمانة على الرغم مما يشكله ذلك من خطورة عليها فى حالة تعثرها فى السداد.
وقالت المحكمة: "ينطوى ما إرتكبته المحالة على إخلال بكرامة الوظيفة التى تشغلها ولا يستقيم مع ما تفرضه عليها من تعفف واستقامة وبعد عن مواطن الريب والشبهات، وإخلالا منها بواجب الحرص على سمعتها وسمعة الوظيفة العامة والجهة التى تنتمى إليها، خاصة وقد تكرر ذات الفعل من المحالة أكثر من مرة، وكانت فى كل مرة تلجأ إلى التصالح مع المجنى عليه لتجنب تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها عليها، ذلك إنه لا يقوم بين الحياة العامة والحياة الخاصة عازل سميك يمنع التأثير المتبادل بينهما".
واضافت: لا يسوغ للعامل خارج نطاق وظيفته أن ينفصل عن وظيفته كعامل ويقدم على بعض التصرفات التي تمس كرامته وتمس بطريق غير مباشر كرامة الجهة التي يعمل بها، باعتبار أن سلوك العامل وسمعته خارج عمله ينعكس تماماً على عمله الوظيفي. وبذلك تكون المخالفات المنسوبة إليها ثابتة في شأنها ثبوتا يقيني، فقضت بمجازاتها بعقوبة التنبيه.