رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط عامل للاستمرار في صرف معاش والدته المتوفاة بالإسماعيلية

ضبط متهم
ضبط متهم
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على عامل لاستمراره في صرف معاش والدته المتوفاة بالإسماعيلية.  



تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من مسئولى إحدى الهيئات الحكومية بالإسماعيلية بقيام أحد الأشخاص بالاستيلاء على مبالغ مالية من أموال الهيئة بدون وجه حق بالمخالفة للقانون.




وأكدت تحريات فرع الإدارة بمنطقة القناة وسيناء صحة الواقعة وقيام  أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الضواحي بمحافظة بورسعيد؛ بالاستمرار في صرف المعاش الخاص بوالدته بموجب توكيل رسمي عام وعدم إخطاره هيئة التأمين الإجتماعى بوفاتها لإيقاف صرف المعاش بالمخالفة للقانون، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية من الهيئة دون وجه حق.




النيابة العامة 


عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات. 


عقوبة اختلاس المال العام 

نصت  المادة 112 من القانون رقم 58 لسنة 1937، أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.


وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:


1-    إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.


2-    إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

3-    إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.


كما نصت المادة 113 على كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.


وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.


وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.


ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
الجريدة الرسمية