رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ضبط عاطلين بحوزتهما كمية من مخدر الشادو فبل ترويجها على عملائهما بحلوان

ضبط عاطلين بحلوان
ضبط عاطلين بحلوان
ألقت الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة القبض على عاطلين بحوزتهما كمية من مخدر الشادو قبل ترويجها على عملائهم فى مدينة حلوان.


مدينة حلوان
تلقي اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من المقدم محمد السيسي رئيس مباحث قسم شرطة حلوان يفيد بورود معلومات وأكدتها تحريات المباحث عن قيام عاطلين بالتجار وترويج كمات كبيرة من مخدر الشادو على عملائهما بدائرة القسم.

ضبط المتهمين
وعقب تقنين الإجراءات تمكن الرائد احمد الدالي معاون مباحث القسم، والقوة المرافقة له من ضبط "سيد.ع" 23 سنة، سائق توك توك ومقيم شارع الخلفاء الراشدين عرب كفر العلو حلوان و"محمد.ع" ١٩ سنة، عاطل ومقيم شارع عمرو بن العاص عرب كفر العلو حلوان.


وبتفتيشهما عثر بحوزنهما على 100 جرام من مخدر الشادو، وسلاح أبيض، وهاتف محمول ماركة نوكيا، ومبلغ مالي 50 جنيها.

اعترافات المتهمين
وبمواجهتهما بالمضبوطات اعترفا بالحيازة الشادو بقصد الاتجار والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن تجارتهما والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما والمبلغ المالي من متحصلات الاتجار في المواد المخدرة والدراجة البخارية (توك توك) لتسهيل تحركاتهما حال تواجدهما بمنطقة سكنهما.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

قانون مكافحة المخدرات


وكان مجلس النواب وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).


استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.


وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:


ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.


ومع عدم الإخلال بحقوق غير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.


ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.


يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).


يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.


تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.


Advertisements
الجريدة الرسمية