إحالة موظف بالحدائق للمحاكمة بتهمة حيازة ألف قرص ترامادول
كشفت تحقيقات نيابة حدائق القبة في اتهام موظف بالاتجار بالمخدرات وحيازة كمية كبيرة من "الهروين وأقراص ترامادول" في غير الأحوال المصرح بها، أن المتهم أ.ع، 25 سنة، ضبط وبحوزته 1000 قرص ترامادول وكمية من مخدر الهروين.
تحقيقات النيابة
تبين من التحقيقات انه اثناء تواجد ضابط من شرطة الطرق والمنافذ بدائرة قسم حدائق القبة ابصر المتهم في الطريق العام ممسكا بيده كيس بلاستيكي أسود ويظهر عليه علامات الشك والريبة.
قام بالنداء عليه لإستبيان أمره، فقام المتهم بتغيير خط سيره والقاء الكيس، فالتقطه ضابط الشرطه وتبين بداخله عدد ٩٠٠ قرص ترامادول و١٠٠ لفافة تحوي جوهر الهيروين المخدر فتم ضبطه.
أمر إحالة المتهم
كشف قرار الاحالة انه بتفتيشه عثر معه علي مبلغ مالي حصيلة إتجاره وهاتف جوال للاتصال بعملائه وبواجهته أقر بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الاتجار.
وبإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة، قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بالسجن المشدد ٦ سنوات وغرامة ١٠٠ ألف جنيه للمتهم بتهمة الاتجار بالهيروين والترامادول بمنطقة حدائق القبة .
عقوبة المخدرات
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.