رئيس التحرير
عصام كامل

النيابة العامة تحقق فى سرقة منزل مستشار بمحكمة استئناف طنطا

قوات الأمن
قوات الأمن
تحقق النيابة العامة بالجيزة فى بلاغ تلقته من مستشار فى محكمة استئناف طنطا ، يتهم فيه أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال على والده المسن ، والاستيلاء منه على مبلغ مالي كبير ، وأشار البلاغ إلى وجود تراخى فى اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل أجهزة الأمن المختصة.


وقال المستشار ياسر الدهشان المستشار بمحكمة اسئناف طنطا فى بلاغه ، إن والده البالغ من العمر 80 عاما ، تقابل مع شخص مجهول فى شارع ربيع الجيزي بالجيزة ، وأخبره بأنه «شيخ» وتم التعارف بينهما ، وعرض ذلك الشخص توصيل والد المستشار إلى شقته الكائنة بمنطقة حدائق الأهرام ، وعند وصولهما صعدا إلى الشقة ، وفي هذه الأثناء استولى الشخص المجهول على مبلغ 93 ألف جنيه وفر هاربا.

وأوضح المستشار الدهشان أنه فور علمه بالواقعة ، أبلغ اللواء محمد عبد التواب مدير المباحث الجنائية بالجيزة  بسرقة مسكنه ، وانتقل المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم الهرم وأحد معاونيه وأمين شرطة إلى المسكن واستمع إلى أقوال والده ودونها فى محضر جمع استدلالات حمل رقم 20827 جنح قسم الهرم لسنة 2021 ، ولم يذكر فى هذا المحضر أن الشقة التى تعرضت للسرقة هى الخاصة بالمستشار ، ثم تواصل رئيس مباحث الهرم بالمقدم مصطفى عبد الله رئيس مباحث قسم الجيزة ، للتنسيق فيما بينهما لضبط مرتكب الواقعة.

ووفقا للبلاغ المقدم من المستشار ياسر الدهشان إلى رئيس نيابة الهرم ، فإن الأجهزة الأمنية المختصة لم تتخذ إجراءات تفريغ الكاميرات الواقعة فى المناطق التى شهدت الواقعة والتى يبلغ عددها نحو 60 كاميرا ، وهى كفيلة بكشف هوية المتهم ومن ثم يمكن ضبطه بسهولة ، وطالب فى نهاية بلاغه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية وضبط المتهم وتقديمه لجهات التحقيق المختصة.

عقوبة السرقة 
نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه ، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:

الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.


كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
الجريدة الرسمية