رئيس التحرير
عصام كامل

إحالة المتهمين بالشروع في قتل سيدة بآلة حادة في السلام للمحاكمة

قتل سيدة بآلة حادة
قتل سيدة بآلة حادة

قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، اليوم الأربعاء، احالة شخصين للمحاكمة العاجلة؛ لاتهامهما بالشروع في قتل سيدة باستخدام آلة حادة بسبب خلافات الجيرة بينهم بدائرة قسم شرطة السلام.



أقوال المجني عليها
 استمعت نيابة السلام لأقوال المجنى عليها والتي أكدت قيام المتهمين بالشروع في قتلها باستخدام آلة حادة لإجبارها على التنازل عن شقتها.

كما أقرت المجنى عليها بأنها قررت التنازل عن شقتها تفاديا للمشاكل لكنهم قاموا بخصم مبلغ كبير من ثمن الشقة لترميمها، مما جعلها تتنازل عن فكرة البيع، فتعدوا عليها بالضرب باستخدام اله حادة محدثين لها عدة إصابات.

كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام من سيدة تتهم جيرانها بالتعدي عليها بآلة حادة والشروع في قتلها بسبب خلافات الجيرة فيما بينهم، وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب الواقعة، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

عقوبة المتهم
ينص قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 فى المادة رقم 1 يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينوب عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وحدد عقوبة طبقاَ للمادة رقم 26 من ذات القانون يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول.

وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

تصل العقوبة الى السجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.

فيما يخص الاتجار وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.

الجريدة الرسمية