رئيس التحرير
عصام كامل

حبس عامل وصديقه بتهمة التنقيب عن الآثار داخل عقار بالجمالية

التنقيب عن الاثار
التنقيب عن الاثار
أمرت النيابة العامة ، بحبس عامل وصديقيه لاتهامهم بـ التنقيب عن الآثار داخل عقار في منطقة الجمالية وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.


كما أمرت النيابة بانتداب خبراء بالآثار والهندسة لمعرفة عمق أعمال الحفر.

التنقيب عن الآثار بالجمالية
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بورود معلومات وأكدتها تحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة قيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار كائن بدائرة القسم.

ضبط المتهمين
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار وتمكن رجال المباحث من ضبط 3 أشخاص حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل العقار المُشار إليه "ملك أحدهم"، وعثر بداخله على حفرة  قطرها  1,5 متر بعمق 3 متر، كما عثر على أدوات الحفر والتنقيب.

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر  بقصد التنقيب عن الآثار.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة التنقيب عن الآثار
قال محمد صبري الشرنوبي، المستشار القانوني، إن الدستور المصري فرض حماية خاصة للآثار وألزم الدولة بحمايته طبقا لنص المادة 49 بأن تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، ويحظر إهداء أو مبادلة أي شئ منها وان الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

وأضاف "الشرنوبي" أن القانون رقم 117 لسنة 1983 نص في المادة مادة 1 على ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ.

وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام حتى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت علي أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها.

وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها، إذ يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من:

(أ) سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو قام بإخفائه أو اشترك في شئ من ذلك ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح الهيئة.

(ب) هدم أو أتلف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه أو اشترك في ذلك.

(ج) أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
الجريدة الرسمية