جروب عصافير المدير تسمعنا يتسبب في إحالة معلمة للجنايات
أمرت نيابة شمال القاهرة الكلية، بإحالة معلمة للمحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامها بـ سب وقذف الموظفين بإدارة روض الفرج التعلمية من خلال جروب على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" باسم "عصافير المدير تسمعنا".
قرار إحالة المتهمة
وتبين من أمر الإحالة قيام المتهمة "س. م" 54 سنة معلمة بسب وقذف كل من "سيد. ع" و"عادية. ع "، و"وحيد. ر"، ونجلاء .ح"، وأشرف. ع"، و"هالة . ا" ، الموظفون بإدارة روض الفرج التعلمية.
وكشف أمر الإحالة في القضية المقيدة برقم 7486 لسنة 2020 جنايات روض الفرج، أن المتهمة أسندت للمجني عليهم علانية من خلال الموقع المسمى "عصافير المدير تسمعنا" علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أمورا وعبارات لو كانت صادقة لوجبت عقابهم بالعقوبات المقررة قانونا.
ولأوجبت احتقارهم عند بنو وطنهم وكان ذلك بسبب أداء وظيفتهم بأن نشرت صورهم الشخصية ووجهت لهم تهم بالتزوير والسرقة والتربح من أعمالهم وتلقي رشاوي وهدايا.
أضاف أمر الإحالة قيام المتهمة بانتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليهم بأن نشرت لهم صورة شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي بدون رضاهم وأسندت لهم أخبار من شأنها المساس بشرفهم، وتعمدت وآخرين مجهولين مضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.
وفي ذات السياق انتشرت جرائم السب والقذف عبر الإنترنت أو الهاتف عن طريق المكالمات أو الرسائل علي الـ "واتس آب" باتت تشكل خطرا علي المواطنين دون أن يعرفون، ويتساءل كثيرون عن هذه الجريمة وعقوبتها والإجراءات التي يتم اتخاذها عند تعرض أحد الأشخاص للسب أو القذف عبر الواتس آب.
ويوضح عصام أبو العلا محامي بالنقض جريمة السب والقذف عبر الـ "واتس آب " في تصريحات لفيتو وعقوبتها كالتالي:
يستهين الكثير بعبارات القذف والسب التي يوجهها لاحد الأشخاص عن طريق الـ "واتس آب" بل ويتمادى في إيذاء مشاعره وقد يمتد الي سب أسرته وأقاربه ويعتقد انه بمأمن عن القانون او ان القانون اغفل العقاب على مثل هذه التصرفات ومهما كانت طبيعة العلاقة بين الطرفين فقد تكون بين أشخاص بينهم صلة قرابه او كانت تجمعهم الصداقة او حتى بين الأشقاء او الأزواج.
أضاف أن القانون لم يفرق بل لو كان عدوك وقذفته وقمت بسبه عن طريق الـ "واتس اب" فالجريمة هنا هي ما نصت عليه المادة 2/76 من القانون رقم 10 لسنة 2003، من أنه مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب، يعاقب بالحبس لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد عن 3 سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.
وأوضح، أن الحكم بتلك العقوبات لا يمنع المجني عليه من طلب التعويض الجابر لما تعرض له من اضرار.
وأشار إلى أن المحكمة المختصة بنظر هذا النوع من الدعاوى هي المحكمة الاقتصادية بما تملكه تلك المحكمة من قانون خاص به جاء في قوامه الأساسي على سهولة الإجراءات وسرعتها، وحذر من الرسائل التي تحمل عبارات السب عن طريق ال "واتس آب".