رئيس التحرير
عصام كامل

دفن صاحب ڤاترينة سجائر لقي مصرعه حرقا على يد نقاش بحلوان

جثة
جثة
صرحت نيابة حلوان الجزئية بدفن صاحب ڤاترينة سجائر لقي مصرعه داخل مستشفى النصر، متأثرًا بإصابته بجروح خطيرة بعدما قام نقاش بإشعال النيران فيه بسبب خلافات مالية، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.


وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على نشاط المتهم، واستدعت شهود العيان لسماع أقوالهم.

مصرع صاحب كشك بحلوان

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة حلوان، يفيد بتلقيه إشارة من المستشفى العام، مفادها استقبال "هاني"، 37 سنة، صاحب كشك، جثة هامدة إثر إصابته بحروق في أنحاء متفرقة من الجسد، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى.

إشعال النيران في صاحب كشك بحلوان

وبإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين "أحمد. ز" نقاش، والمجنى عليه بسبب خلافات بينهما، فتطورت إلى مشاجرة بالأيدى قام على إثرها المتهم بإشعال النيران في المجنى عليه فسقط على الأرض مفارقا للحياة، وفر المتهم هارباً.

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه فى أحد الأكمنة المعدة له، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
الجريدة الرسمية