إخضاع منطقة حاجر الرزيقات "الشخايرة" بالأقصر لقانون حماية الآثار
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 92، الصادر في 20 أبريل 2021، قرار وزارة الآثار رقم 195 لسنة 2017، بشأن إخضاع منطقة حاجر الرزيقات (الشخايرة) مركز أرمنت- محافظة الأقصر، لأحكام المادة (20) من القانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
وجاء في المادة الأولى للقرار "إخضاع منطقة حاجر الرزيقات (الشخايرة) مركز أرمنت- محافظة الأقصر بمساحة 84 فدانًا و22 قيراطًا و7.8 سهم، لأحكام المادة (20) من القانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
وجاء في المذكرة إيضاحية لمشروع قرار وزير الآثار بشأن إخضاع منطقة حاجر الرزيقات (الشخايرة) مركز أرمنت- محافظة الأقصر، لأحكام المادة (20) من قانون حماية الآثار والمادة (70/13) من اللائحة التنفيذية للقانون.
المادة (20) من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته تنص على "مع مراعاة الاشتراطات الخاصة التى تصدر من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناءً على عرض الوزير".
ولا يجوز منح رخص للبناء فى المواقع أو الأراضى الأثرية. ويحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة فيها أو فى المنافع العامة للآثار أو الأراضى الداخلة ضمن خطوط التجميل المعتمدة . كما لا يجوز غرس أشجار بها أو قطعها أو رفع أنقاض منها أو أخذ أتربة أو أسمدة أو رمال، أو إجراء غير ذلك من الأعمال التى يترتب عليها تغيير فى معالم هذه المواقع والأراضى إلا بترخيص من المجلس وتحت إشرافه".