رئيس التحرير
عصام كامل

الأوراق المطلوبة لتجديد رخصة السيارة

الأوراق المطلوبة
الأوراق المطلوبة لتجديد رخصة السيارة
يبحث الكثير من قائدي وأصحاب السيارات عن الأوراق المطلوبة لتجديد رخصة السيارة بوحدات المرور على مستوى الجمهورية.


وتستعرض "فيتو" في السطور التالية الأوراق المطلوبة لتجديد رخصة السيارة وهي كالتالي:

1_  طلب التجديد على نموذج 251 أو 351.

2_ الرخصة المنتهية.

3_ صورة بطاقة الرقم القومي.

4_ إيصال سداد الضرائب والرسوم المقررة والتأمين الإجبارى للتجديد. 

5_ شهادة الاشتراك فى التأمينات الاجتماعية لمركبات النقل والأجرة والأتوبيس فقط وبالنسبة للملاكى فى حالة استخدامه لسائق. 

6_ شهادة براءة ذمة خاصة بالمخالفات الصادرة من النيابة المختصة.

7_ نموذج الفحص الفنى لجميع المركبات سنويا ما عدا السيارات الخاصة والدراجات النارية والجرارات الزراعية كل ثلاث سنوات. 

8_ نموذج الفحص البيئى 

9_ نموذج صلاحية جهاز الإطفاء الموجود بالمركبة.

شروط ترخيص سيارة


ثانياً: شروط ترخيص سيارة مستعملة وهى كالتالى:

1- سداد الضرائب والرسوم المقررة.

2- التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبة وجميع الأضرار المادية الناجمة عنها.

3- استيفاء المركبة شروط الأمن والمتانة.

4- تحدد شروط الفحص الفني بما لا يزيد على ألف جنيه وحالات الإعفاء منها.

5- تركيب GPS.

6- تزويد المركبة بمثلث عاكس للضوء وحقيبة للإسعافات الأولية وأجهزة الإطفاء.

7- شهادة من محطة تحويل السيارة من البنزين إلى الغاز تتضمن أن أنبوبة الغاز سليمة وتعمل بكفاءة تامة.

السيسي يصدق على قانون المرور

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، صدق على القانون رقم 1 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب.

وتأتي تعديلات القانون لتحقيق الأهداف والتطوير وتعظيم القدرات والامكانيات التي تحقق السيطرة على الشارع المصري، وإعادة الانضباط المروري ودعم هيبة الدولة من خلال منظومة النقل الذكي التي بدأت الدولة في تنفيذها لضبط حركة المرور وتحرير المخالفات المرورية بطريقة إلكترونية.

مما يحقق التأمين الكامل لمستخدمي الطرق، كما جاء القانون لتوفير الاعتمادات المالية لإنشاء وتطوير المنظومة الإلكترونية والنقل الذكي ونشر القانون في الجريدة الرسمية.

مشروع قانون المرور الجديد

وكانت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، وافقت على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر سنة 66 لسنة 1973، والذي يأتي في ضوء الجهود المبذولة لتطوير منظومة النقل الذكي التي بدأتها الدولة.

الملصق الإلكتروني
واستحدث التعديل بندًا جديدًا يحمل رقم «8» من المادة «11» يلزم فيه ضمن شروط الترخيص، ووضع وتثبيت ملصق مروري إلكتروني صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفًا بها ويؤدي المرخص له رسمًا لا يجاوز 75 جنيهًا سنويًا، يُلزم سداده نقدًا أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى.

السيارات المعفاة من الرسوم

وأعفت من ذلك بعض مركبات وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقًا لمقتضيات الأمن القومي، وأناطت باللائحة التنفيذية تحديد مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المروري الإلكتروني ووسيلة سداد الرسوم. 

سحب الرخصة بقانون المرور الجديد

واوجبت التعديلات، سحب رخصة تسيير المركبة عند عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته، ووضعت عقوبات للمخالف.
الجريدة الرسمية