رئيس التحرير
عصام كامل

حبس شخصين لاتهامهما بسرقة توك توك بالإكراه.. وإصابة قائده بالخليفة

حبس شخصين سرقا توك
حبس شخصين سرقا توك توك بالإكراه
قررت نيابة الخليفة والمقطم حبس شخصين ٤ أيام على ذمة التحقيقات لقيامهما بسرقة توك توك بالإكراه وإصابة قائده بمنطقة الخليفة.

وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على نشاط المتهمين.

كما استعلمت النيابة عن الحالة الصحية لقائد التوك توك، وكلفت الطبيب المعالج بكتابة تقرير واف بما أصابه من جروح.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة الخليفة يفيد بتلقيه إشارة من أحد المستشفيات باستقبالها (سائق مركبة "توك توك"، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، "مصابا بجرح طعنى".

وبالانتقال وسؤال المصاب ذكر أنه حال سيره بـ "التوك توك" قيادته بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر استوقفه شخصان بدعوى توصيلهما إلى دائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، وأثناء سيرهم بدائرة القسم فوجئ بقيامهما بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "مطواة" وعصا خشبية، مما أدى لحدوث إصابته والاستيلاء منه على (التوك توك، ومبلغ مالى، وهاتفه المحمول) كرها ًعنه ولاذا بالفرار. 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما، حال استقلالهما مركبة "التوك توك" المستولى عليها.

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهما ضبط باقى المسروقات المُستولى عليها بمسكنهما، كما تم بإرشادهما ضبط سلاح أبيض "مطواة" وعصا خشبية المستخدمين فى ارتكاب الواقعة.

وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين والمضبوطات، واتهمهما بسرقته بالإكراه.

وتحرر محضر بالواقعة.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة السرقة 
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح، وهو استخدام القوة، سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجني عليه وحصوله على ممتلكاته أما بالنسبة للمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص القانون على العقوبة، وهي الحكم بالأشغال الشاقة ومدتها ١٥ عاما ولكن يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

 كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات أنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتي تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.
الجريدة الرسمية