رئيس التحرير
عصام كامل

برلماني: تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطقم الطبية والمنشآت الصحية أمر حتمي

محمود حمدى أبو الخير
محمود حمدى أبو الخير
قال النائب محمود حمدى ابو الخير وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب: إن تغليظ عقوبات الاعتداء على الأطقم الطبية والمستشفيات والمنشآت الصحية أمر حتمي وضروري في ظل ما يقوم به الأطباء من تضحيات من أجل إنقاذ حياة المرضى والمصابين.



تجاوزات ضد الأطباء

وأكد في تصريح لـ "فيتو" أن هناك العديد من التجاوزات تحدث ضد الأطباء وأحيانا يتعرضون للاعتداء من أهالي المصابين أو المرضى وهذا امر مرفوض يتنافى مع ما هو معمول به في كافة الدول المتحضرة وبالتالي مطلوب أن تتوفر لدينا ثقافة تقدير الأطباء ودورهم.


المسئولية الطبية

وتابع: إن إهمال الطبيب له خطوات للمحاسبة وهو ما يقتضي سرعة تحديد المسئولية الطبية للتعامل مع أي حالة إهمال لأنه لا يعقل أن يعامل الطبيب كالمجرمين لمجرد الاتهام بالإهمال قبل أن يثبت ذلك.


مشروع قانون

ومن جانبه، طالب الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء ومقرر اللجنة النقابية الوزارية، في مشروع قانون مرتقب، بتغليظ عقوبة الاعتداء على الأطقم الطبية والمستشفيات والمنشآت الصحية، موضحا أنه يجب تقديم قانون لمجلس النواب لتشديد عقوبة الاعتداء على الأطقم الطبية والمنشآت الصحية.


وأكد الزيات، أن العقوبة يجب أن تكون جنائية لا يجوز التصالح فيها، بالسجن المشدد لمدة تصل إلى عشر سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية كبيرة، فما هي العقوبة الحالية؟


عقوبة الاعتداء على الأطباء

- الاعتداء بدون ضرب

نصت المادة 136 من قانون الأطباء على أنه كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.


- الاعتداء بالضرب


ووفقا للمادة 137 من القانون: "وإذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241 تكون العقوبة الحبس".


فيما نصت المادة 137 مكرر (أ) على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين، وتكون العقوبة السجن في الحالتين إذا كان الجاني يحمل سلاحا. وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه في الفقرة السابقة إلى موت.


عقوبة تخريب المنشآت


نصت المادة 90 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات كل من خرب عمدًا مباني أو ممتلكات عامة، مخصصة لمصلحة حكومية، أو مرافق ومؤسسات عامة.


فيما تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا وقعت الجريمة في زمن هياج أو فتنة بقصد إحداث الرعب والفوضى بين الناس، وتصل العقوبة للإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان متواجدًا في تلك المكان، ويحكم على مرتكب الجريمة بدفع قيمة الأشياء التي خربها.
الجريدة الرسمية