رئيس التحرير
عصام كامل

هل التدخين في نهار رمضان يفسد الصيام؟.. دار الإفتاء تجيب | فيديو

فيتو
ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه "ما حكم التدخين أثناء الصيام؟"، ومن جانبه أكد الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء أن التدخين عادة سيئة تضر بالبدن وهي محرمة.


وأضاف " عثمان" خلال الفيديو الذي نشرته الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على موقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك" أن الإنسان لا بد له أن يعود نفسه على ترك العادة خاصة أثناء الصيام.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء أن شرب الإنسان للدخان أثناء النهار وهو صائم فصومه يفسد ويكون عليه قضاء هذا اليوم والتوبة إلى الله - عز وجل-.



مبيحات الصيام 
وفي سياق متصل أوضحت دار الإفتاء عبر صحفتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك" أن هناك أشياء يباح للصائم فعلها ولا تؤثر على صحة الصيام وهي كالتالي

1- الاكتحال، حتى ولو وجد طعم الكحل في حلقه؛ لأن العين لا تعتبر منفذًا شرعًا على المختار للفتوى.

2- الادِّهان بالزيوت والمستحضرات الطبية المختلفة، حتى ولو وصل إلى جوفه بتسَرُّب المدهون من خلال مسام الجلد والبشرة.

3- الاغتسال؛ لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «كان يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ مِنَ الْعَطَشِ أَوْ مِنَ الْحَرِّ».

4- النَّوم ولو استغرق جميع النهار، بشرط أن لا يتعمد تضييع الصلوات فإن ذلك حرام.

5 - بَلْع ما لا يمكن التحرز عنه كالريق، وغبار الطريق، كما يُباح شَمُّ الروائح الطيبة.

أحكام الصيام
كما أكدت دار الإفتاء أن الإفطار في نهار رمضان بلا عذر كبيرةٌ من كبائر الذنوب، وتجب التوبة على مَنْ أفطر في رمضان لغير عذر.

وشددت أنه لابد من أن يتوب المفطر منها التوبة الصادقة؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ، مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَلا مَرَضٍ لَمْ يَقْضِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ، وَإِنْ صَامَهُ».

وأضافت الدار أن الإفطار قد يكون مُوجِبًا للقضاء والكفَّارة أو أحدهما على التفصيل الآتي:
 
يكون الفطر موجبًا للقضاء والكفارة وإمساك بقية اليوم، وهو منحصر عند الشافعية والحنابلة في تعمد قطع الصوم بالإيلاج في فرج (الجماع).

 ويكون موجبًا للقضاء وإمساك بَقِيَّة اليوم بلا كفَّارة، وموجبه ارتكاب ما عدا الجماع من المفطرات السابق ذكرها، وأوجب الحنفية والمالكية الكفارة في الأكل والشرب عمدًا أيضًا.

الأعذار المبيحة للفطر
كما ورد سؤال إلي دار الإفتاء يقول فيه صاحبه " ما هي الأعذار المبيحة للفطر وحكم من أفطر لعذرٍ منها"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:  

يُبَاح الفطر لِمَن وجب عليه الصوم إذا تحقق فيه أمر من الأمور الآتية:

العجز عن الصيام-  لكبر سِن، أو مرض مُزْمن لا يُمكن معه الصيام، وحكمه إخراج فدية عن كل يوم وقدرها مُدّ من طعام لِمِسْكِين؛ لقوله تعالى: {وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدۡيَةٞ طَعَامُ مِسۡكِينٖ} [البقرة: 184]، ومِقْدَار المد (وهو مكيال) يساوي بالوزن 510 جرامات من القمح عند جمهور الفقهاء.

المشقة الزائدة غير المعتادة - كأن يشق عليه الصوم لِمَرض يُرجى شِفَاؤه، أو كان في غزو وجهاد، أو أصابه جوع أو عطش شديد وخاف على نفسه الضرر، أو كان مُنْتَظِمًا في عمل هو مصدر نفقته ولا يمكنه تأجيله ولا يمكنه أداؤه مع الصوم، وحكمه جواز الفطر ووجوب القضاء.

السفر - إذا كان السَّفر مُبَاحًا، ومسافة السفر الذي يجوز معه الفطر: أَرْبَعَةُ بُرُدٍ، قدَّرها العلماء بِالأَمْيَالِ، وَاعْتَبَرُوا ذَلِكَ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ مِيلًا، وبالفراسخ: سِتَّةَ عَشَرَ فَرْسَخًا، وَتُقَدَّرُ بِسَيْرِ يَوْمَيْنِ مُعْتَدِلَيْنِ، وهي تساوي الآن نحو: ثلاثة وثمانين كيلو مترًا ونصف الكيلومتر، فأكثر، سواء كان معه مَشَقَّة أم لا، والواجب عليه حينئذ قضاء الأيام التي أفطرها؛ لقوله عز وجل: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 184].

الحَمْل - فللحامل أن تأخذ برخصة الإفطار وليس عليها بعد ذلك إلا القضاء ما دامت مستطيعة له كما هو مذهب الأحناف.

الرضاعة - وهي مثل الحمل، وتأخذ نفس الحُكْم.

إنقاذ محترم وهو ما له حُرْمَة في الشَّرع كمُشْرِفٍ على الهلاك- فإنه إذا توقَّف إنقاذ هذه النَّفْس أو جزء منه على إفطار الْمُنْقِذ جاز له الفطر دَفْعًا لأشد المفسدتين وأكبر الضررين، بل قد يكون واجبًا كما إذا تعيَّن عليه إنقاذُ نفسِ إنسانٍ لا مُنقذ له غيرُه، ويجب عليه القضاء بعد ذلك.
الجريدة الرسمية