رئيس التحرير
عصام كامل

مجلس الشيوخ يقر رسوم تراخيص المهندسين الأجانب.. تعرف عليها

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على نص المادة السابعة من مشروع قانون نقابة المهندسين، والتي تحدد رسوم التصريحات المؤقتة والمحددة للمهندسين الأجانب والمكاتب الهندسية الاستشارية الأجنبية لمزاولة المهنة.


وأرتأى المجلس بناء على طلب النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن يتم الرجوع للمادة كما وردت من الحكومة في إطار تشجيع الاستثمار الأجنبي، وهو ما أيده أيضا النائب بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ.

وتنص المادة على:

لا يجوز لوزارات الدولة ومصالحها والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والأفراد أن تعين في وظائف المهندسين أو أن تعهد بالأعمال الهندسية إلا إلى الأشخاص المقيدة أسماؤهم في جدول النقابة أو إلى المكاتب الهندسية الاستشارية المقيدة بجدول النقابة، وذلك بعد سداد رسم القيد المقرر، والاشتراك السنوي، وبالنسبة للمصريين تعتبر شهادة القيد مسوغًا من مسوغات التعيين للنقابة على سبيل الاستثناء.

ويجوز أن تمنح المهندسين الأجانب والمكاتب الهندسية الاستشارية الأجنبية تصريحات مؤقتة ومحددة لمزاولة المهنة بناء على طلب الجهات التي عهدت إليهم بذلك، وبعد سداد الرسوم الآتية نقدًا أو عن طريق الدفع الإلكتروني.

أ ـ بالنسبة للمهندس الأجنبي.
1 – رسم طلب مقداره عشرة آلاف جنيه مصري، ويمكن أن يسدد بالعملة الأجنبية.
2 – رسم مزاولة مهنة سنوي مقداره ستة آلاف جنيه مصري، ويمكن أن يسدد بالعملة الأجنبية.

ب ـ بالنسبة للمكاتب الهندسية الاستشارية الأجنبية:
1 – رسم طلب مقداره مائتا ألف جنيه مصري، ويمكن أن يسدد بالعملة الأجنبية.
2- رسم مزاولة مهنة سنوي مقداره مائة وستون ألف جنيه مصري، ويمكن أن يسدد بالعملة الأجنبية، وذلك طبقًا للأوضاع التي يحددها النظام الداخلي.

كما وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على نص المادة الرابعة من مشروع قانون نقابة المهندسين، والتي تحدد رسوم القيد في عضوية النقابة.

جاء ذلك بعدما شهدت المادة جدلا واسعا، لاسيما وأن الحكومة قدمت مشروع القانون واشترطت بأن يكون رسم القيد ألف جنيه.

وطالب عدد من النواب بتخفيض المبلغ، بينما تمسكت الحكومة بمبلغ ألف جنيه، مشيرة إلى أن الرسم في 1974 كان 10 جنيهات.

وأشار المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، إلى أن القيمة الشرائية لـ10 جنيهات في 1974 تفوق القوة الشرائية لمبلغ ألف جنيه في الوقت الحالي.

وانتهى المجلس إلى الموافقة على نص المادة كما وردت من اللجنة، بحيث يكون الرسم 500 جنيه كشرط القيد في نقابة المهندسين.

وتنص المــــادة (4) على:

تشكل لجان القيد برئاسة أحد وكيلي النقابة وعضوين من مجلس النقابة يختارهما المجلس وممثلين لكل شعبة، ويقدم طلب القيد إلى الشعبة المختصة بالنقابة لدراسة وتقديم توصياتها بشأنه طبقًا للنظام الداخلي، وتُعرض هذه التوصيات على لجان القيد، وعلى الطالب أن يؤدي مع الطلب رسمًا قدره خمسمائة جنيه يُسدد نقدًا.

وتقرر لجنة القيد قيد الاسم في الجدول الخاص، بعد التحقق من توافر شروط القبول في الطالب، طبقًا للأوضاع والإجراءات التي يحددها النظام الداخلي.

ويجب أن يكون قرار اللجنة برفض القيد مسببًا وفي هذه الحالة تسلم صورة من قرارها إلى الطالب أو ترسل إليه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأحدي وسائل الأخطار الحديثة التي يحددها مجلس النقابةخلال أسبوع من تاريخ صدور القرار.

وفي جميع الأحوال يجب أن يصدر قرار اللجنة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استيفاء الأوراق المطلوبة.

الجريدة الرسمية