تأديب مدير مدرسة الخط العربي بتهمة تزوير بيان نجاح لطالبة راسبة
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 178 لسنة 61 قضائية عليا بمجازاة مدير مدرسة الخط العربي بطما لقيامه بتحرير بيان نجاح مزور لإحدى التلميذات رغم كونها راسبة.
وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها صحة ما جاء في تحقيقات النيابة الإدارية بأن أحمد عبد الرحمن خليل، مدير مدرسة الخط العربي بطما لم يؤد العمل المنوط به بأمانة وسلك مسلكًا لا يتفق والإحترام الواجب لوظيفته وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.
وتبين من أوراق القضية أن المخالف حرر قبل إحالته للمعاش بيان نجاح بإسم يسرا عبد التواب أحمد، التلميذة بالمدرسة بنقلها من الصف الثالث الى الصف الرابع الإبتدائي ومهره بخاتمه الخاص وخاتم المدرسة البيضاوي بالمخالفة للحقيقة.
أرفق بأوراق القضية قائمة أدلة الثبوت التي تضمنت شكوى ولي أمر التلميذة وأقواله بالتحقيقات وشهادة الموجه المالي والإداري بإدارة طما التعليمية والتقرير المعد بمعرفته، وتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير المتضمن أن المحال هو محرر بيان النجاح.
وأصدرت المحكمة حكمها بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية بمجازاة أحمد عبد الرحمن خليل، مدير مدرسة الخط العربي بغرامة تعادل ثلاثة أشهر من الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته.
وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.
يذكر أن القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، تضمن ضوابط وقواعد للسلوك الوظيفي، حيث أكد على ضرورة التزام الموظف بأحكام القانون ولائحته التنفيذية، وما يصدر عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من قرارات تنظيمية أو تعليمات أو نشرات أو كتب دورية في هذا الشأن، والإلتزام بمدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية.
وفي هذا الصدد، نصت الماده (149) من اللائحة التنفيذية للقانون والصادرة برقم 1216 لسنه 2017 علي وجوب التزام الموظف بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها والعمل على تطبيقها ويتعين عليه المحافظة على كرامة الوظيفة وحُسن سمعتها، والظهور بالمظهر اللائف بالوظيفة، ومراعاة آداب اللياقة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائه وزملائه ومرؤوسيه والتعاون مع رؤسائه وزملائه في العمل.
وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها صحة ما جاء في تحقيقات النيابة الإدارية بأن أحمد عبد الرحمن خليل، مدير مدرسة الخط العربي بطما لم يؤد العمل المنوط به بأمانة وسلك مسلكًا لا يتفق والإحترام الواجب لوظيفته وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.
وتبين من أوراق القضية أن المخالف حرر قبل إحالته للمعاش بيان نجاح بإسم يسرا عبد التواب أحمد، التلميذة بالمدرسة بنقلها من الصف الثالث الى الصف الرابع الإبتدائي ومهره بخاتمه الخاص وخاتم المدرسة البيضاوي بالمخالفة للحقيقة.
أرفق بأوراق القضية قائمة أدلة الثبوت التي تضمنت شكوى ولي أمر التلميذة وأقواله بالتحقيقات وشهادة الموجه المالي والإداري بإدارة طما التعليمية والتقرير المعد بمعرفته، وتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير المتضمن أن المحال هو محرر بيان النجاح.
وأصدرت المحكمة حكمها بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية بمجازاة أحمد عبد الرحمن خليل، مدير مدرسة الخط العربي بغرامة تعادل ثلاثة أشهر من الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته.
وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.
يذكر أن القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، تضمن ضوابط وقواعد للسلوك الوظيفي، حيث أكد على ضرورة التزام الموظف بأحكام القانون ولائحته التنفيذية، وما يصدر عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من قرارات تنظيمية أو تعليمات أو نشرات أو كتب دورية في هذا الشأن، والإلتزام بمدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية.
وفي هذا الصدد، نصت الماده (149) من اللائحة التنفيذية للقانون والصادرة برقم 1216 لسنه 2017 علي وجوب التزام الموظف بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها والعمل على تطبيقها ويتعين عليه المحافظة على كرامة الوظيفة وحُسن سمعتها، والظهور بالمظهر اللائف بالوظيفة، ومراعاة آداب اللياقة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائه وزملائه ومرؤوسيه والتعاون مع رؤسائه وزملائه في العمل.