رئيس التحرير
عصام كامل

المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة ترويج الهيروين فى الساحل

محكمة
محكمة
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات، بتهمة حيازة وترويج الهيروين المخدر، في الساحل


امر احالة المتهم 
وكشف أمر الإحالة أن المتهم أحرز كمية من الهيروين بقصد الإتجار، وسلاح نارى، وهاتف محمول، ومبلغ مالى.

تفاصيل الواقعة 
 
بدأت تفاصيل تلك الواقعة، بورود معلومات إلى ضباط مباحث قسم شرطة الساحل، تفيد بمزاولة عاطل نشاط إجرامى فى مجال الإتجار بالمخدرات، متخذا من دائرة قسم شرطة الساحل مكانا ووكرا له، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وبتكثيف التحريات تم التأكد من صحة المعلومات الواردة.

 
وبإعداد الأكمنة اللازمة من قبل ضباط مباحث قسم شرطة الساحل، تم ضبط المتهم أثناء تواجده بأحد الشوارع، متلبسا بتوزيع المواد المخدرة على عملائه، وبحوزته  250جرام من مخدر هيروين، وسلاح ناري، ومبلغ مالي 3000 الف جنيه.

وبمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والسلاح بقصد الدفاع، والهاتف للتواصل مع عملائه، والمبلغ من متحصيلات تجارته غير المشروعة.
 
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة، التي تولت التحقيق وأمرت بحبسه ثم إحالته إلى محكمة الجنايات التى قضت بسجنه 10 سنوات.

وفي ذات السياق  قررت نيابة الساحل الجزئية، حبس صيدلى ومساعده  4 ايام علي ذمة التحقيقات، لاتجارهما في الأقراص والعقاقير المخدرة بمنطقة الساحل.

تفاصيل الواقعة
ورصدت إدارة المخدرات بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة نشاط 2 من العناصر الإجرامية وهم صيدلى وصاحب صيدلية- مساعد صيدلى، بالاتجار في العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية المدرجة على جداول المخدرات وترويجها على عملائهما متخذان من صيدلية الأول الكائنة بدائرة قسم شرطة الساحل مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهدافهما وضبطهما داخل الصيدلية حيث تم ضبط (4685 قرص وأمبول مؤثر على الحالة النفسية والعصبية مختلفة الأنواع- 15 قرص مهرب ومجهول المصدر وغير مسجل بوزارة الصحة- طبنجة صوت و3 طلقات صوت- مبلغ مالى- هاتفى محمول)، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق

عقوبة تجارة المخدرات 
وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير
الجريدة الرسمية