رئيس التحرير
عصام كامل

حبس صيدلي ومساعده لإتجارهما في الأقراص المخدرة بالساحل

حبس
حبس
قررت نيابة الساحل الجزئية، حبس صيدلى ومساعده  4 ايام علي ذمة التحقيقات، لاتجارهما في الأقراص والعقاقير المخدرة بمنطقة الساحل.


تفاصيل الواقعة
ورصدت إدارة المخدرات بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة نشاط 2 من العناصر الإجرامية وهم صيدلى وصاحب صيدلية- مساعد صيدلى، بالاتجار في العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية المدرجة على جداول المخدرات وترويجها على عملائهما متخذان من صيدلية الأول الكائنة بدائرة قسم شرطة الساحل مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهدافهما وضبطهما داخل الصيدلية حيث تم ضبط (4685 قرص وأمبول مؤثر على الحالة النفسية والعصبية مختلفة الأنواع- 15 قرص مهرب ومجهول المصدر وغير مسجل بوزارة الصحة- طبنجة صوت و3 طلقات صوت- مبلغ مالى- هاتفى محمول)، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق

عقوبة تجارة المخدرات 
وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير
الجريدة الرسمية