رئيس التحرير
عصام كامل

تجديد حبس ٤ عناصر إجرامية لحيازتهم كمية من مخدر الآيس في أسيوط

تجديد حبس
تجديد حبس
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح اسيوط تجديد حبس ٤ عناصر إجرامية لحيازتهم كمية من مخدر الآيس بقيمة 2.5 مليون جنيه بأسيوط ١٥ يوما على ذمة التحقيق . 


وكانت النيابة كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وارسال المضبوطات الي المعمل الكيماوي 

مكافحة المخدرات 

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالإشتراك مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام)، ومديرية أمن أسيوط نشاط (أربعة أشخاص – لثلاثة منهم معلومات جنائية) تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة والذخائر غير المرخصة متخذين من دائرة مركز شرطة القوصية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

مخدر الآيس 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم بدائرة المركز وبحوزتهم (كمية من مخدر الآيس – كمية من مخدر الحشيش – عدد من طلقات الخرطوش-  مبلغ مالى – عدد 4 هاتف محمول – دراجة نارية "بدون لوحات" - ميزان) ، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (2,500,000) اثنان مليون وخمسمائة ألف جنيه تقريباً وتم اتخاذ الإجراءات القانونية  وجارى العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيقات. 

وزارة الداخلية 

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى الأسلحة النارية والمتاجرين بالمواد المخدرة.

عقوبة تجارة المخدرات
 
وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
الجريدة الرسمية