حبس وغرامة مالية ضخمة.. تعرف على عقوبة الانتفاع بخدمات الاتصالات دون اشتراك
تضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً ب"مكافحة جرائم الإنترنت" والذي أقره مجلس النواب وأصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي عام ٢٠١٨، عدد من العقوبات لمواجهة الجرائم الإلكترونية.
وتضمن القانون عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتى، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئى.
ونصت المادة 13 علي : جريمة الانتفاع بدون وجه حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بأحدى هاتيين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتى، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئى.
كما جاءت جريمة الإعتداء على البريد الإلكتروني أو الموقع أو الحسابات الخاصة ضمن تلك الجرائم، والتي تصل عقوبتها الي الحبس لمدة لاتقل عن شهر وبغرامة لاتقل عن ٥٠ ألف جنيه وذلك وفقا لنص المادة ١٨ من القانون.
وجاء نص المادة 18 من القانون كالتالي :
جريمة الاعتداء على البريد الاليكترونى أو المواقع أو الحسابات الخاصة
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا بأحد الناس.
فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وكان رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات أحمد بدوي، أكد أهمية تفعيل مشروع القانون كأحد التشريعات الهامة فى مثلث القوانين المتعلقة بضبط الأداء على مواقع التواصل الاجتماعى "السوشيال ميديا"، وبما يحقق مواجهة الجرائم التى ترتكب فى الفضاء الإلكترونى، جنبًا إلى جنب مشروع قانون حماية البيانات الشخصية.
وأوضح ان القانون يواجه بالحسم كافة الجرائم الإلكترونية على الفضاء الإلكترونى ومنها سرقة الحسابات أو الاعتداء على البيانات أو المواقع الخاصة أو المملوكة للدولة ونشر الشائعات التى من شأنها الإضرار بالأمن القومي.
ويذكر ان القانون يأتي كأول التشريعات من نوعها التى أصدرها البرلمان لمواجهة الجرائم التى ترتكب فى الفضاء الإلكترونى، وتحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وحماية البيانات الحكومية والخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها، وبين الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية وعدم إفشائها إلا بأمر قضائى مسبب، بالإضافة إلى ضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية.
ونظم القانون، إجراءات حجب المواقع الإلكترونية، حيث منح جهات التحقيق المختصة حق الأمر بحجب موقع أو عدة مواقع كلما أمكن تحقيق ذلك فنيا، متى قامت أدلة على قيام موقع يبث داخل الدولة أو خارجها بوضع أى عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أية مواد دعائية، أو ما فى حكمها، بما يُعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتشكل تهديدا للأمن القومى، أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومى للخطر، وتعرض أمر الحجب على المحكمة المختصة خلال 24 ساعة مشفوعة بمذكرة برأيها لتصدر المحكمة قراراها فى الأمر مسببًا بالرفض أو القبول فى مدة لا تجاوز 72 ساعة من وقت العرض عليها.
وتضمن القانون عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتى، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئى.
ونصت المادة 13 علي : جريمة الانتفاع بدون وجه حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بأحدى هاتيين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتى، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئى.
كما جاءت جريمة الإعتداء على البريد الإلكتروني أو الموقع أو الحسابات الخاصة ضمن تلك الجرائم، والتي تصل عقوبتها الي الحبس لمدة لاتقل عن شهر وبغرامة لاتقل عن ٥٠ ألف جنيه وذلك وفقا لنص المادة ١٨ من القانون.
وجاء نص المادة 18 من القانون كالتالي :
جريمة الاعتداء على البريد الاليكترونى أو المواقع أو الحسابات الخاصة
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا بأحد الناس.
فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وكان رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات أحمد بدوي، أكد أهمية تفعيل مشروع القانون كأحد التشريعات الهامة فى مثلث القوانين المتعلقة بضبط الأداء على مواقع التواصل الاجتماعى "السوشيال ميديا"، وبما يحقق مواجهة الجرائم التى ترتكب فى الفضاء الإلكترونى، جنبًا إلى جنب مشروع قانون حماية البيانات الشخصية.
وأوضح ان القانون يواجه بالحسم كافة الجرائم الإلكترونية على الفضاء الإلكترونى ومنها سرقة الحسابات أو الاعتداء على البيانات أو المواقع الخاصة أو المملوكة للدولة ونشر الشائعات التى من شأنها الإضرار بالأمن القومي.
ويذكر ان القانون يأتي كأول التشريعات من نوعها التى أصدرها البرلمان لمواجهة الجرائم التى ترتكب فى الفضاء الإلكترونى، وتحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وحماية البيانات الحكومية والخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها، وبين الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية وعدم إفشائها إلا بأمر قضائى مسبب، بالإضافة إلى ضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية.
ونظم القانون، إجراءات حجب المواقع الإلكترونية، حيث منح جهات التحقيق المختصة حق الأمر بحجب موقع أو عدة مواقع كلما أمكن تحقيق ذلك فنيا، متى قامت أدلة على قيام موقع يبث داخل الدولة أو خارجها بوضع أى عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أية مواد دعائية، أو ما فى حكمها، بما يُعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتشكل تهديدا للأمن القومى، أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومى للخطر، وتعرض أمر الحجب على المحكمة المختصة خلال 24 ساعة مشفوعة بمذكرة برأيها لتصدر المحكمة قراراها فى الأمر مسببًا بالرفض أو القبول فى مدة لا تجاوز 72 ساعة من وقت العرض عليها.