مزارع يمطر عاملين بوابل من الرصاص بسبب خلافات الجيرة بأسيوط
فتح مزارع النيران على عاملين باستخدام سلاح ناري مما أسفر عن إصابتهما بسبب خلافات الجيرة بأسيوط وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهم .
وكان مركز شرطة أسيوط تلقى إخطارا من إحدى المستشفيات باستقبالها (شخصان ، مصابان بطلقات نارية ، مقيمان بدائرة المركز ) .
خلافات الجيرة
وبالإنتقال والفحص وسؤالهما ، قررا بقيام (أحد الأشخاص ، مقيم بذات العنوان) بالتعدى عليهما بسلاح نارى كان بحوزته مُحدثاً إصابتهما لخلافات جيرة سابقة .
ضبط المتهم
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم وأمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لوجود خلافات بينهم ، وبإرشاد المتهم تم ضبط السلاح المستخدم فى الواقعة عبارة عن طبنجة .
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
عقوبة حيازة أسلحة نارية
وينص قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 فى المادة رقم 1 يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينوب عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وحدد عقوبة طبقاَ للمادة رقم 26 من ذات القانون يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول .
وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وتصل العقوبة الى السجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.
فيما يخص الاتجار وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.
وكان مركز شرطة أسيوط تلقى إخطارا من إحدى المستشفيات باستقبالها (شخصان ، مصابان بطلقات نارية ، مقيمان بدائرة المركز ) .
خلافات الجيرة
وبالإنتقال والفحص وسؤالهما ، قررا بقيام (أحد الأشخاص ، مقيم بذات العنوان) بالتعدى عليهما بسلاح نارى كان بحوزته مُحدثاً إصابتهما لخلافات جيرة سابقة .
ضبط المتهم
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم وأمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لوجود خلافات بينهم ، وبإرشاد المتهم تم ضبط السلاح المستخدم فى الواقعة عبارة عن طبنجة .
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
عقوبة حيازة أسلحة نارية
وينص قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 فى المادة رقم 1 يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينوب عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وحدد عقوبة طبقاَ للمادة رقم 26 من ذات القانون يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول .
وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وتصل العقوبة الى السجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.
فيما يخص الاتجار وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.